للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(السرقة لغة: أخذ المال خفية وشرعا: أخذ المال خفية ظلما قال أبو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: -

يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت * مابالها قطعت في ربع دينار

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

وقاية النفس أغلاها، وأرخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري) :

<<  <  ج: ص:  >  >>