للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم) . باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:

٤٣٤- (أخبرنا) : عَبْدُ العزيزِ بن مَحمَّد، عن زَيد بن أَسْلَمَ، عن أبِيهِ:

-أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب استعْمَلَ موْلاً لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَىّ على الحِمى فقَالَ لَهُ يَا هُنَىّ: ضمّ جَناحَكَ للنَّاسِ واتَّقِ دَعْوَةَ المظلوم فإنَّ دَعْوَةَ المظلوم مجَابَة وأدْخِلْ ربَّ الصُّرَيمةُ (الصريمة تصغير الصرمة وهي القطيع من الإبل والغنم قيل هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين وقوله أدخل رب الصريمة يعني في الحمى والمرعى يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة) وربَّ الغُنَيمة وإيَّاكَ ونَعَمَ ابنِ عَفَّانِ ونعمَ ابنِ عَوْفٍ فإنَّهما إنْ تهْلِكُ ماشيتُهُما يرْجَعَانِ إلى نَخْلٍ وزَرْعٍ وإن رَبَّ الغُنَيمة والصُّرَيمةُ يأتِي بعيالهِ فَيَقُولُ يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ: أفَتارِكَهُم أنَا لَا أبَا لكَ فالْمَاء والكلَاء أهوَنُ عليَّ مِنَ الدنَانِير والدَّرَاهم وأيْمُ اللَّه لعلَى ذلِكَ أنهم ليرونَ أنّي ظلمتُهم أنَّهاَ لبِلادهم علَيْها في الجاهِليّةِ وأسلموا عليها في الإسلام وَلَولَا المَالُ الَّذِي أحْمل عليْهِ في سبيلِ اللَّه ما حَمَيْتُ على المسلمين مِنْ بلادِهم شِبْراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>