للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩- (أخبرنا) : مالك، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار:

-عن أم سَلَمَةَ زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن امرأة كانت تُهْراقُ الدمَ (تهراق الدم جاء مبنيا للمجهول والدم منصوب أي تهراق هي الدم فالدم منصوب على التمييز وإن كان معرفة وله نظائر كقولهم: وطبت النفس. ويجوز رفع الدم على تقدير تهراق دماؤها والألف واللام بدل من الاضافة والهاء اصلها همزة أي أراق يقال أراق الماء وهراقه ويقال فيه اهرقت الماء بالجمع بين البدل والمبدل منه) على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاستفتت لها أُمُّ سلمةَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر فإذا خَلَّفت فلتغتسل ولتَسْتَثفر (أي تشد فرجها بخرقه بعد أن تحتثي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذيلها وعامتنا تقول الظفر بالضاد) بثوب ثم لتصلي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>