٤٦٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُما عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لَا فَسَارَّ ⦗١٤١⦘ إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute