١٨٨- (أخبرنا) : سفيان، عن أبي اسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم، قالت:
-كانَ رَسُولُ النبي اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي في مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيْه وَعَلَيَّ بَعْضُهُ وأنا حَائضٌ (المرط بكسر فسكون: كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة اه مصباح بأضافة من اللسان وفي اللسان أيضا المرط كل ثوب غير مخيط وفي النهاية أنه النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه أي أكسيتهن وانه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغاس بالفجر فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس اهـ والذي يفهم من هذه النصوص أن المرط ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة ويؤتزر به وان في الأماكن مادام غير مخيط ومن جنس ما يتلفع به أن يكون طرفه على شخص وطرفه الثاني على شخص آخر إذا كان طويلا والذي في الحديث من هذا النوع الطويل ولهذا أمكن أن يشملهما وكونها حائضا لا يمنع صحة الصلاة فيه مادام لم يصله دم الحيض ومعلوم أن مدار صحة الصلاة على ستر العورة وطهارة الثوب وهما متحققان في الحديث) ".