للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦- (أخبرنا) : سفيان، حدثني: عمرو بن دينار:

-سَمعَ طاوساً يُحدّث عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أُمِرَ أن يسجد منه على سَبْع، ونُهي عن أن يكُفّ شَعْره وثيابه (نهى عن أن يكف شعره وثيابه أي نهى عن أن يمنعهما من الاسترسال والوقوع على الأرض حالة السجود ويحتمل أن يكون الكف بمعنى الجمع أي نهى عن أن يضم ثيابه ويجمعها حالة السجود والكف بمعنى المنع أو بمعنى الجمع ومعنى الحديث واحد في الحالتين والنهي عن ذلك لما فيه من الإشتغال بالملابس والحرص عليها في الوقت الذي ينبغي أن يتفرغ فيه العبد لمناجاة ربه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>