٢٧٢- (أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو، بن حلحلة أنه سمع عباس بن سَهْل يُخْبِرُ عن أبي حُميدٍ السَّاعِدِي قال:
-كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليُسرى فجلس عليها ونَصَب قَدَمه اليمنى فإذا جلس في الأربع أمَاط رجليه عن وركه وأفضى بمَقْعَدته على الأرض ونصب وركه اليُمنَى ⦗٩٦⦘ (نصب قدمه اليمنى رفعها وأنث الصفة لتأنيث الموصوف وهو القدم والقاعدة الغالبة في تأنيث أعضاء الجسم وتذكيرها ان ما كان مزدوجا منها كالعين واليد والرجل مؤنث وما كان مفردا كاللسان فهو مذكر ولذا أنث الورك لازدواجه وهو بوزن كتف أي بفتح فكسر وفيه وجه آخر وهو كسر أوله وإسكان ثانيه وهي لغة عامة المصريين والمقعدة العجيزة وأماط رجليه نحاهما ومنه ما ورد في الحديث وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وفهم من الحديث أن جلسة التشهد الأول غير جلسة التشهد الأخير والأولى يكون المصلي متحفزا فيها للقيام مسرعا بخلاف الثانية وهو مذهب الشافعية) .