٥١٧- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن الزُّهْري، عن عُرْوَةَ، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:
-أوَّلَ ما فُرِضَتْ الصلاةُ ركعتين ركعتين (أول بالنصب على الظرفية متعلق بفرضت المحذوفة وما مصدرية مؤولة مع فرضت المذكورة بمصدر والتقدير: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أول فرضها وعلى هذا يكون ركعتين ركعتين حالا من الصلاة أي فرضت مثناة الركعات ورواية مسلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ففيه فرضت محذوفة أيضا والتقدير: أن الصلاة أول فرضها فرضت مثناة الركعات) فَزيدت في صلاة الحَضَرِ ⦗١٨٢⦘ وأُقِرّت صلاةُ السفر فقلتُ: ما شأنُ عائشة كانت تُتِم الصلاةَ قال: إنها تَأَوَّلَتْ ما تَأَوّل عُثمانُ رضي اللَّه عنه (أي إذا كانت عائشة روت أن الصلاة شرعت مثناة وأقرت في السفر على ما شرعت فلماذا خالفت روايتها وأتمت؟ والسائل هو الزهري والمسؤل هو عروة كما في رواية مسلم قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان اهـ واختلف العلماء في تأويلهما والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحققون بأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكروعمر ويرجح الوجه الأول في تأويلهما الحديث التالي وهو قول عائشة كل ذلك قد فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم وهو ظاهر في أن المسافر مخير بين القصر والإتمام وهو أحد الوجوه التي أخذ بها الشافعية وإن كان القصر عندهم أرجح كما تقدم وأخذ الحنفية بأحاديث أخرى توجب القصر وقد تقدم بعضها ولا فرق في جواز القصرعند الحنفية بين أن يكون السفر لطاعة أو لمعصية وخالفهم في ذلك الشافعية فمنعوه في سفر المعصية) .