٥٣٠- (أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن حُسين بنِ عَبد اللَّه بن عبيدِ اللَّه بن عباس، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:
-ألَا أُخبركم عن صلاةِ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في السفرِ؟ كان إذا زالتِ الشمسُ وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال فإذا سافر قبلَ أن تزول الشمسُ أخّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَ بينهما وبينَ العصر في وقْتِ العصْرِ (ومعنى الحديث أنه كان إذا سافر قبل زوال الشمس جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وإذا سافر بعد الزوال جمع بينهما جمع تأخير ثم قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك أي أنه ظان وليس بمتيقن والجمع فيهما على التفصيل السابق في الظهر والعصر ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اهـ وهذا الحديث في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر وحاصله أنه يجوز عند الشافعة والأكثيرن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل ومقداره مرحلتان أو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ونسبته لبني هاشم الذين أحدثوه في خلافتهم العباسية دون السفر القصير في أرجح الأقوال عندهم ويجوز الجمع للمطر في وقت الأولى دون الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية وقال بهذا جمهور العلماء في الظهرو العصر وفي المغرب والعشاء وخصه مالك بالمغرب والعشاء وأما المرض فلا يجوز الجمع في المشهور من مذهب الشافعي والأكثرين وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بهذه الثلاثة أعني السفر والمرض والمطر ولا بغيرها وإنما جوزوا الجمع بين الظهر والعصر بعرفات بين المغرب والعشاء بمزدلفة للنسك والأحاديث التي هنا والتي في الصحيحين حجة عليه وهم يؤولونها بأن المراد تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها لكن يناقض هذا ما في مسلم أن الرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق فإنه صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين) قال وأحْسِبهُ قال في المغرب والعشَاء مِثْلَ ذلك.