للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ أنْبَأَنَا: بِشْرُ بنُ عاصم، عن أبيه:

-أنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أبا سُفيانَ بنَ عَبْدِ اللَّه على الطائف ومخَاليفِها (مخاليفها جمع لمخلاف كمفتاح وهو الكورة أو الصقع) فخرج مُصَدِّقًا (المصدق بفتح الصاد وتشديد الدال: جامع الصدقة وبتشديد الإثنين دافع الصدقة) فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ (اعتد: حسب والغذى كغنى: السخلة وهي الصغير من أولاد الغنم وجمعها غذاء كفصيل وفصال والخلاصة أنهم تظلموا من عدها عليهم في نصاب الزكاة وعدم قبولها في المطلوب مهنهم وقالوا إن حسبتها فاقبلها فلم يقبل وقال نعدها ولوكانت محمولة على يد الراعي ولم نقبلها فقد روى أنه شكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتداً علينا بالغذاء فخذ منه صدقته فقال أنا نعتد بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده) ولم يَأْخُذْ منهم الغذاء فقالوا له: إن ⦗٢٣٩⦘ كنت مُعْتداً علينا بالغذيّ فخُذْ مِنَّا فأمسَكَ حتى لَقي عُمَرُ فقال له اعْلَمْ أنهُمْ يزعُمُون أنك تَظْلِمَهُمْ أتَعْتَدَّ عليهم بالغذيّ ولا تَأْخُذُهُ منهم فقال له عُمَرُ رضي اللَّه عنه فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ حتى بالسَّخلةِ يرُوحُ بها الرَّاعي على يده وقُلْ لهم: لا آخُذُ منكم الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا ذاتِ الدّرّ ولا الشَّاةَ الأكولةَ ولا فَحْل الغنم وخُذِ العَنَاق والجَذَعَة والثَّنية فذلك عَدْلٌ بَيْن غَذِيّ المال وخِياره (الربى كحبلى: الشاة القريبة العهد بالولادة وقيل التي تكون في البيت لأجل اللبن والماخض التي قاربت الولادة وذات الدر الوالدة والأكولة السمينة والعناق بفتحتين الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجذعة بفتحات ولد الشاة في السنة الثانية والثنية من ذوات الظلف والحافر وهي التي ألقت ثنيتها وذلك لا يكون إلا في السنة الثالثة وقوله فذلك عدل بين غذي المال وخياره أي بين صغاره وكباره والمراد بالحديث أخذ الوسط لا الصغير ولا الضعيف ولا الجيد الممتاز) .

<<  <  ج: ص:  >  >>