٧٦١- (أخبرنا) : ابن عُيَيْنَةَ، عن طاوس، عن أبيه قال:
-وقّتَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم لأهْلِ المدينة ذَا الحُلَيْفَةِ ولأهْل الشام الجُحْفَة ولأهْل نَجْدٍ قَرْنٌ ولأهْل اليَمَن ألَمْلَم ثمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم: "هذه المواقيتُ لأهْلها ولكل آتٍ أتى عَليها منْ غَيْرِ أهْلها مِمَّنْ أرَادَ الحجَّ أو العُمْرَةَ ومَنْ كَانَ أهْلهُ من دُونِ ذلك الميقاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيثُ يُنْشِئُ حتى يأتي ذلكَ على أهْل مكةَ ⦗٢٩٣⦘ (قوله ولمنأتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي إذا مر بميقات أهل المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوزله تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة وهو دليل أيضا لمن قال بوجوب الحج على التراخي لا على الفور وقوله من كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ أي من حيث يبدأ كما في الرواية الآتية فمن كان مسكنه بين مكة والمدينة فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ولا يجوز له مفارقة مسكنه بغير إحرام وهو مذهب جميع العلماء ماعدا مجاهداً فإنه قال ميقاته مكة نفسها وقوله حتى يأتي ذلك على أهل مكة أي يشملهم فمن كان من أهل مكة أو واردا إليها فميقاته مكة نفسها ولا يجوز له تركها والإحرام خارجها من الحرم أو الحل هذا هو الصحيح عند الشافعية وأجاز بعضهم الإحرام من الحرم لأن حكمه حكم مكة وهو مخير في أن يحرم من أي مكان بمكة بشرط ألا يخرج عن سورها والأفضل أن يحرم من داره وقيل من المسجد الحرام تحت الميزاب) .