للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٧- (أخبرنا) : أنسُ بنُ عِيَاضٍ، عن مُوسى بن عُقْبَةَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ:

-أنّهُ أهَلَّ منْ بَيْتِ المقدِس (ورد هذا الحديث في الموطأ بلفظ ايليا مكان بيت المقدس والمعروف من الأحاديث السابقة أن مهل الشام الجحفة وأيليا قبلها قال الشافعي اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام قال الربيع سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات: فقال حسن فقلت ما الحجة فيه؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه أهل من أيليا فالمحظور هو تجاوز المواقيت بغير إحرام أما سبقها به فهو جائز) .

<<  <  ج: ص:  >  >>