قال: وكذلك إذا كان السؤال مرسلا، وهو إنما يصدق بتفصيل، فليس ينبغى أن يجاب بنعم أو لا. حتى إذا تم التبكيت، قال: إنما أردت بقول نعم ذلك المعنى المقيد، لا المطلق، فإن ما يلحق فى ذلك إذا أجاب عن الاسم المشترك بنعم أو لا، دون أن يقسم المعانى التى يقال عليها الاسم المشترك، هو بعينه يلحق فى هذا، وفى جميع المواضع التى إذا قسم لم يعرض له مباكتة، ولا يظن أنه عرضت له. فمن أجل أنه معروف بنفسه، إذا قسم المجيب المشاغبة، وسلم منها ما سلم، هل بكت أو لم يبكت. فهو إذا أجاب عن المرسلة بقول مطلق فهو مخطىء، لأنه يعرض نفسه أن يشك فيه هل بكت أم لا، وإن لم يبكت فى الحقيقة.
وكثيراً ما يعرض للمجيب أن يتشاغل عن القسمة لكثرة المعانى التى يتضمن ذلك القول المرسل، ولما يعرض له عند ذلك من تعسر السائل وقلة موافقته على التقسيم الذى استعمله فيه، فيتساهل ويجيب فيها بجواب مطلق. فإذا عقد السائل عليه التبكيت، فشرع المجيب أن يفصل له ذلك القول، ويعرفه