قال: ولأن من المشهور أنه قد لا تكون هنالك مباكتة، ويظن أن هناك مباكتة، وأنه قد لا يكون هنالك نقيض، ويظن أن هنالك نقيضاً، وأنه يجب أن يراجع هذا الظن، فمتى سلم المجيب جميع ما يسلمه للسائل على أنه يظن ذلك ظناً، كان له، إذا بكته، أن يراجع فيما سلم، ويقول: له إنما سلمت تلك المقدمات، وأنا أظنها، رجاء أن تكون من جنس المضنونة الصادقة. فأما الآن فقد ظهر أنها من جنس المضنونة الكاذبة. ومتى فعل المجيب هذا. لم تتم عليه مباكتة، ولا أنتج الخصم عليه شنيعاً.
ولذلك ما يجب عليه أكثر ذلك، إذا سلم مقدمة ناقصة الحمد، أن يسلمها على جهة الظن. فإنه ليس يقدر السائل أن يشنع عليه، إذا كان تسليمه لها على جهة الظن.