وموضع ثان: وهو أن يعمد إلى الأمور الشنيعة التى فى جنس جنس من أجناس العلوم فيحصيها وتكون عنده عتيدة. فإذا خاطب بعض من هو من أهل تلك الصناعة، ألزمه تلك الأمور الشنيعة التى فى صناعته. وكذلك أيضاً يجب عليه أن يحصى ما هو شنيع عند أمة أمة، أو عند الأ كثر، فيجد السبيل بذلك إلى الشنيع على الخصم. وأصل هذا كله أن يتعمد الشنيع الذى يخص تلك الأمة الذى المخاطب منها، أو أهل تلك الصناعة الذى المخاطب منها.
والنقض الملائم لهذه المواضع الذى يبصر الكذب الذى فيها أولاً هو أن يعرف المجيب الخصم أن ما ألزمه من الشنيع أنه ليس يلزم مما سلمه. وإنما يمكن أن يفعل ذلك إذا أخذ السائل ما ليس بعلة للنتيجة على أنه علة. وأما متى لم يكن أخذ علة ما ليس بعلة، فليس يمكنه مناقضته.