للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان ذلك عن (١) قصد لبطلت مع قصر الزمان" (٢) (معنى كلامه هذا: أن عدم البطلان في هذا إنما كان لكونه مسلوب الاختيار فيه، ولم يكن لقرب الزمان؛ بدلالة أنه لو تعمده مع قصر الزمان) (٣) لبطلت. وسلب الاختيار موجود فيمن سبقه الحدث، وجوابه: أن عدم البطلان في ذلك مضاف إلى الأمرين: سلب الاختيار، وقرب الزمان؛ حتى لو احتاج في ستر عورته ودفع النجاسة إلى زمان غير قصير لبطلت على الجديد، ولكان فيه قولًا سبق الحدث (٤)، والله أعلم.

قوله: "وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد" (٥) فالمذرة هي الفاسدة (٦). وهذا التردد مخصوص بما إذا كان مذرها باستحالتها دماً؛ فإن المنذر بدون ذلك لا ينجس كإنتان اللحم (٧)، والله أعلم.

قوله: "ولا يجري في القارورة المصممة الرأس خلافاً لابن أبي هريرة" (٨) فالمصممة الرأس: هي المسدودة (٩) الرأس، وصمامها سدادها. وهذا الخلاف


(١) في (د): على، وفي (ب): مع، والمثبت من (أ) لموافقته السياق، وفي المتن: ذلك قصداً ... إلخ
(٢) الوسيط ٢/ ٦٣٩ - ٦٤٠.
(٣) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٤) انظر: فتح العزيز ٤/ ١٢، روضة الطالبين ١/ ٣٧٨.
(٥) الوسيط ٢/ ٦٤١. وقبله: ولو حمل طيراً لم تبطل صلاته؛ لأن ما في البطن ليس له حكم النجاسة قيل الخروج، وما على منفذه لا مبالاة به، ومنهم من قطع بالبطلان؛ لأن منفذ النجاسة لا يخلو عن النجاسة، وفي إلحاق البيضة ... وبعده: لأن النجاسة فيها أيضاً مستترة خلقة. أهـ
(٦) انظر: الصحاح ٢/ ٨١٣، القاموس المحيط ٢/ ٢٢١، المصباح المنير ص: ٢١٦.
(٧) انظر: التهذيب ص: ٨٢، التنقيح ل ١١٣/ ب.
(٨) الوسيط ٢/ ٦٤١. وقبله: - بعد أن ذكر التردد في إلحاق البيضة المذرة بالحيوان - ويطرد ذلك فيمن حمل عنقوداً واستحال باطن حباته خمراً، وكذلك في كل استتار خلقي، ولا يجري في ... إلخ.
(٩) في (أ): مسددة.