للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إن قوله: "بأن يستقبل جداراً، أو سارية، أو يبسط (١) مصلى، أو ينصب شبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين ... إلى قوله: ولو خطَّ على الأرض خطًا مال في القديم إلى الاكتفاء به" (٢) مشعر بتخييره بين هذه الأمور من غير ترتيب، وليس كذلك، بل هي على الترتيب: يقدم البناء، ثم العصا، ثم الخطّ، كما ذكره صاحب "المهذب" (٣)، وغيره (٤)؛ وذلك لأن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور مصرِّح بالترتيب بين ذلك (٥). وقوله "خشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفي" ليس مخصوصاً بالخشبة، بل هو شامل لما سبق ذكره من الجدار وغيره. وما بين الصفين مقدَّر بثلاث أذرع (٦)، وأصله حديث سهل بن سعد (كان بين مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممرِّ الشاة) أخرجاه في "صحيحيهما" (٧). وقد قُدِّر ممرُّ الشاة بثلاث (٨) أذرع (٩)، والله أعلم.


(١) في (أ): ينصب.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٥٨.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٦٩.
(٤) كالبغوي في التهذيب ص: ٥١٦ - ٥١٧.
(٥) وهو قوله: (فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ...) الحديث.
(٦) في (أ): ذراع. وذكَّر العدد؛ لأن أذرع مؤنثة انظر: المصباح المنير ص: ٧٩.
(٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ١/ ٦٨٤ رقم (٤٩٦)، وصحيح مسلم - مع النووى - كتاب الصلاة، باب بيان سترة المصلي ٤/ ٢٢٥.
(٨) في (أ): بثلاثة.
(٩) انظر: المهذب ١/ ٦٩، فتح الباري ١/ ٦٨٥.