للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "ومهما لم يجد المارُّ سبيلًا سواه فلا يدفع بحال" (١) هذا مستنكر لم يذكره غير شيخه (٢) ومن تلقاه عنه فيما علمناه، وهو على خلاف ظاهر الحديث وإطلاقه، وخلاف ما ثبت في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (٣) (أنه صلى يوم جمعة إلى شيء يستره، فأراد شاب أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً (٤) إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فشكاه، فقال أبو سعيد: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان).

قوله في المصلي إذا قرأ من المصحف: "قال أبو حنيفة: إن لم يحفظ القرآن عن ظهر قلبه لم يجز" (٥) أي لم تجز القراءة من المصحف (٦)، فإن كان يحفظه لم تضره القراءة من (٧) المصحف (٨)، والله أعلم.

قوله في حدِّ الفعل القليل: "غاية ما قيل فيه: إنه الذي لا يعتقد الناظر إلى فاعله أنه معرض عن الصلاة، وهذا لا يفيد تحديداً" (٩) شرح هذا في درسه،


(١) الوسيط ٢/ ٦٥٩.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٧٦/ ب.
(٣) تقدم ١/ ٤٩٣.
(٤) المساغ: الممر. انظر: فتح الباري ١/ ٦٩٥.
(٥) الوسيط ٢/ ٦٥٩. وقبله: وأصناف الأفعال كثيرة فليعوِّل المكلف منه على اجتهاده، ولو قرأ القرآن في المصحف وهو يقلِّب الأوراق أحياناً لم يضره، وقال أبو حنيفة .... إلخ.
(٦) من المصحف: سقط من (أ).
(٧) في (أ): في.
(٨) انظر: الدُّر المختار، وحاشية ابن عابدين عليه ٢/ ٣٨٤.
(٩) الوسيط ٢/ ٦٥٩.