(٢) في (د): بالسابح، والمثبت من (أ) و (ب). (٣) قال الغزالي: "فرعان: أحدهما: إذا كثر الزحام، وعسر الاجتماع في مسجد واحد إما للزحمة، واما لنهر لا يخوض إلا السابح كدجلة، فيجوز عقد جمعتين كما ببغداد". الوسيط ٢/ ٧٣٥. (٤) في (أ): فاصل مجمع يقطع. (٥) قال به أبو الطيب ابن سلمة نقله عنه الرافعي والنووي، انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٩٩، روضة الطالبين ١/ ٥١٠. (٦) الوسيط ٢/ ٧٣٦. وقبله: ومنهم من علل حكم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة فحدثت العمارات الواصلة فاستمر الحكم القديم. قال صاحب التقريب: "حكم هذه العلة يقتضي أن يترخص المسافر عن قريته وإن لم يتجاوز هذه العمارات استصحاباً لما كان، فإن لم يجوز له الترخص نظراً إلى ما حدث فمقتضاه منع الجمعتين". وما ذكره متجه ... إلخ. (٧) في (ب): وفي جواز. (٨) في (ب): للمسافرين.