للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُتَصَور معرفة التلاحق (١) من غير تعيين بأن يسمع من هو معذور وهو خارج المسجدين تكبيرتي (٢) التحرُّم متلاحقتين ولا يعرف السابقة فيُخبر بذلك (٣)، والله أعلم.

قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست: "فالمذهب أن الجمعة فائتة" (٤) أي على الجميع إعادة الظهر، وليس لهم فعل الجمعة (٥)، وإلا فالجمعة السابقة في نفس الأمر صحيحة غير فائتة (٦)، والله أعلم.

قوله:(٧) مستند العدد: أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال (٨) جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز،


(١) قال الغزالي: "لو عقدت جمعتان فالسابقة هي الصحيحة إن كان فيها السلطان، وإن كان السلطان في الثانية فوجهان ... ثم النظر في السبق إلى تحريمة الصلاة، وقيل. إلى التحلل، وقيل: إلى أول الخطبة وهما ضعيفان. أما إذا وقعتا معاً تدافعتا. وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعتا أيضاً، واستؤنفت الجمعة؛ إذ لم يحصل لأحد براءة الذمة في حال، وإن تلاحقتا, ولكن لم يعرف السابق فقولان .... " الوسيط ٢/ ٧٣٦ - ٧٣٧.
(٢) في (د) و (ب): بتكبيرتي، والمثبت من (أ).
(٣) راجع: فتح العزيز ٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨، روضة الطالبين ١/ ٥١٢.
(٤) الوسيط ٢/ ٧٣٧.
(٥) في ذلك قولان: الأول: عليهم إعادة الجمعة. والثاني - وهو أظهرهما -: عليهم إعادة الظهر. انظر: الأم ١/ ٣٣١، الحاوي ٢/ ٤٥٠، فتح العزيز ٤/ ٥٠٧.
(٦) انظر: فتح العزيز الموضع السابق.
(٧) سقط من (ب).
(٨) مكررة في (د).