(٢) فإنه قال: إن المصدق بالخيار فيما زاد على مائة وعشرين، بين ثلاث بنات لبون كما قال الشافعي، وبين حقتين وشاة كما قال أبو حنيفة. انظر: الحاوي ٣/ ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٣٢٠، المجموع ٥/ ٣٦٦. (٣) ساقط من (د). (٤) انظر: ق ٢٣/ ب من نسخة (أ). (٥) ساقط من (أ). (٦) انظر: المجموع ١/ ٦٩٩. (٧) انظر: الوسيط ١/ ٣٧٣ من الجزء المحقق بتحقيق القره داغي. (٨) في (د) (لم أخصه) كذا. (٩) في النسختين (أبي منصور) وهو خطأ والتصحيح من مصادر ترجمته الأتية. (١٠) في (د) (الصباغ) بإسقاط كلمة (ابن) وهو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ، أبو نصر البغدادي، الفقيه الشافعي، وإمام الشافعية في العراق، كانت الرحلة إليه في عصره، وله مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه، والكامل في الفقه، والعدة في أصول الفقه، توفي سنة ٤٧٧ هـ. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٥١، طبقات ابن هداية الله ص ٢٣٧. (١١) في (د) (المذهب). (١٢) قال النووي "اتفق أصحابنا على تغليط الغزالي في هذا النقل، وتغليط شيخه في النهاية في نقله مثله، وليس هو قول ابن خيران، وإنما هو قول ابن جرير الطبري". المجموع ٥/ ٣٦٦.