للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (١) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (٢) أي (٣) وإن كان غير الأغبط (٤)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (٥) كما كان عدم بنت مخاض يجوَّز ابن لبون مع كونه بدلاً، ففيما يصلح أن يكون عين (٦) الواجب أولى.

وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (٧) والله أعلم.

ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (٨) في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي).


(١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٢) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) وذكر الماوردي والنووي وغيرهما، أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوى ٣/ ٩٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٦، فتح العزيز ٥/ ٣٥٢، المجموع ٥/ ٣٧٧.
(٥) في (د) (تجويز) بإسقاط الضمير.
(٦) في (أ) (غير).
(٧) يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد الصنفين، وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط، وهو الحقاق؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي وغيره. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٥١، المجموع ٥/ ٣٧٧، الروضة ٢/ ١٣.
(٨) ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وكما رواه الحاكم ١/ ٥٥٠ - ٥٥١ من طرق عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق، وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره.