(٢) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ. (٣) ساقط من (أ). (٤) وذكر الماوردي والنووي وغيرهما، أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوى ٣/ ٩٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٦، فتح العزيز ٥/ ٣٥٢، المجموع ٥/ ٣٧٧. (٥) في (د) (تجويز) بإسقاط الضمير. (٦) في (أ) (غير). (٧) يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد الصنفين، وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط، وهو الحقاق؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي وغيره. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٥١، المجموع ٥/ ٣٧٧، الروضة ٢/ ١٣. (٨) ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وكما رواه الحاكم ١/ ٥٥٠ - ٥٥١ من طرق عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق، وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره.