للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم (١) قال: "وإن فقدا معاً، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (٢).

يعني (٣) أن فيه وجهاً آخر أن تساويهما في الفقد (٤) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (٥) وسبق نظيره (٦).

قال: "فإن لفظ الخبر دلّ على أنّ الخيرة للمعطي" (٧).

هذا يوهم أنه (٨) فرَّق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (٩) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدلّ على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (١٠) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجُبْران (١١)، أن (١٢) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في


(١) في (د) زيادة (أخذ) ولعل الصواب حذفها.
(٢) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ.
(٣) في (د) (بمعنى).
(٤) (أ) (العدم).
(٥) وهو أنه يتعين شراء الأجود والأنفع للمساكين. انظر. المجموع ٥/ ٣٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧١.
(٦) يعني في الوسيط ١/ ق ١١٧/ ب.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله " ... فلا بدّ من ترجيح، وغرض المساكين أولى ما يرجح به، بخلاف الشاة والدراهم في الجبران فإن لفظ الخبر ... إلخ".
(٨) في (د) (أن).
(٩) في (د) (يصح) بإسقاط كلمة "لا".
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) يقال: جبرتُ نصاب الزكاة بكذا، أي عادلته به، واسم ذلك الشيء الجبران، ويأتي بمعنى التكميل، ومنه قول الفقهاء: دم التمتع والقران في الحج دم جُبْران لا دم جزاء. انظر: المصباح المنير ص ٨٩، معجم لغة الفقهاء ص ١٣٨.
(١٢) ساقط من (د).