للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقاً لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (١) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (٢) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (٣) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقاً للوصف (٤) بالأصل أيضاً. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (٥)، وإن كان المؤلف وشيخه (٦) قد استقوياه (٧).

قوله: "الأسنان المعتبرة" (٨) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سنّ بالإجْذَاع (٩) وقعة (١٠) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين،


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) نهاية ١/ ١٧٥/ ب.
(٣) في (أ) (الأولى).
(٤) في (د) (للأصل) وهو خطأ.
(٥) فإنه اختار في الحال الثالث: وهو أن يوجد الصنفان معاً بصفة الإجزاء، أن المالك بالخيار فيهما، كما يخيّر المالك في الجبران. والمذهب كما سبق القطع بوجوب الأغبط للمساكين. انظر: الودائع لمنصوص الشرائع ١/ ٣٢٠، الحاوي ٣/ ٩٤، فتح العزيز ٥/ ٣٥٣، الروضة ٢/ ١٤.
وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، حامل لواء الشافعية في زمانه، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الأفاق، ومن مصنفاته: الودائع لمنصوص الشرائع، وتعليق على مختصر المزني، مات ببغداد سنة ٣٠٦ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١، البداية والنهاية ١١/ ١٣٧، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٨٩، طبقات ابن هداية الله ص ١٩٧.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٠، والبسيط ١/ ق ١٧٧/ أ.
(٧) في (أ) (استقرباه).
(٨) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله "ونقل العراقيون قولاً: أن الحقة تتعين؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السنن أكثر منه في زيادة العدد، فإنه لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة".
(٩) الجذَعُ، والجَذَعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، وسمي بذلك؛ لأنها تجذع السنّ فيها أي تسقطها. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٠.
(١٠) كذا في (أ) وفي (د) (وقفت) ولعل الصواب: "وقوعها" والله أعلم.