(٢) نهاية ١/ ١٧٥/ ب. (٣) في (أ) (الأولى). (٤) في (د) (للأصل) وهو خطأ. (٥) فإنه اختار في الحال الثالث: وهو أن يوجد الصنفان معاً بصفة الإجزاء، أن المالك بالخيار فيهما، كما يخيّر المالك في الجبران. والمذهب كما سبق القطع بوجوب الأغبط للمساكين. انظر: الودائع لمنصوص الشرائع ١/ ٣٢٠، الحاوي ٣/ ٩٤، فتح العزيز ٥/ ٣٥٣، الروضة ٢/ ١٤. وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، حامل لواء الشافعية في زمانه، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الأفاق، ومن مصنفاته: الودائع لمنصوص الشرائع، وتعليق على مختصر المزني، مات ببغداد سنة ٣٠٦ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١، البداية والنهاية ١١/ ١٣٧، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٨٩، طبقات ابن هداية الله ص ١٩٧. (٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٠، والبسيط ١/ ق ١٧٧/ أ. (٧) في (أ) (استقرباه). (٨) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله "ونقل العراقيون قولاً: أن الحقة تتعين؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السنن أكثر منه في زيادة العدد، فإنه لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة". (٩) الجذَعُ، والجَذَعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، وسمي بذلك؛ لأنها تجذع السنّ فيها أي تسقطها. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٠. (١٠) كذا في (أ) وفي (د) (وقفت) ولعل الصواب: "وقوعها" والله أعلم.