للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا العمل لا يُضيع الحق على صاحب المال، ويُعطي السارق فرصة للتوبة، أما إذا وصل الأمر إلى القضاء، فلا شفاعة في حدّ من حدود الله.

جاء في موطأ الإمام مالك: أنّ صفوان بن أُمية عندما سُرِق ثوبه وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يد السارق.

قال صفوان إني لم أُرد هذا يا رسول الله.

هو عليه صدقة.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (فهلا قبل أن تأتني) ؟ ومعنى هذا أن صاحب الحق إذا تنازل قبل أن يرفع الأمر للقضاء، فلا محاكمة ولا قطع.

نبيل: ربما لا يقبل صاحب المال أن يتنازل.

لشدةّ غضبه.

عارف: يمكن للسارق أن يشتري منه الشيء المسروق، ولو بأضعاف ثمنه حتى يُنقذ يده.

ويمكن للمجتمع أن يتدخل في حل المشكلة - قبل رفعها للقضاء -.

<<  <   >  >>