للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخصة أن أصلي في بيتي، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال: فأجب (١) » خرجه مسلم في صحيحه.

أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما جاء بذلك الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة، ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢) » . وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال، وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (٣) » . ومعنى تفلات: أي لا رائحة لهن تفتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء (٤) » . وقالت عائشة


(١) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣) .
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم (٩٠٠) ، ومسلم في (الصلاة) باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٢) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (٩٣٦٢) .
(٤) رواه مسلم في (الصلاة) باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>