للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَنْ قَرَأَ {أَنْ} بِالْفَتْحِ فَالْمَعْنَى: لِأَنَّ، وَ {خَالِصَةً} مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ. {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرضنَا عَلَيْهِم} أَي: أَوْحَينَا {فِي أَزوَاجهم} [أَلَّا تُنْكَحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهَدَاءَ وَصَدَاقٍ، وَلَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ] {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} يَقُولُ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا إِنْ شَاءَ، وَيَطَأُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا شَاءَ {لكيلا يكون عَلَيْك حرج} أَي: إِثْم.

سُورَة الْأَحْزَاب من (آيَة ٥١ آيَة ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>