للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - حَدِيث «لَا يحل لَهَا أَن تطعم من بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرطب من الطَّعَام الَّذِي يخَاف فَسَاده، فَإِن أطعمت عَن رِضَاهُ كَانَ لَهَا مثل أجره، وَإِن أطعمت بِغَيْر إِذْنه كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر»

أخرجه أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي حَدِيث فِيهِ «وَلَا تُعْطِي من بَيته شَيْئا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت ذَلِك كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر» وَلأبي دَاوُد من حَدِيث سعد: قَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله، إِنَّا كل عَلَى آبَائِنَا وأبنائنا وَأَزْوَاجنَا، فَمَا يحل لنا من أَمْوَالهم؟ قَالَ «الرطب تأكلنه وتهدينه» وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل أَن سَعْدا هَذَا رجل من الْأَنْصَار لَيْسَ ابْن أبي وَقاص، وَاخْتَارَهُ ابْن الْقطَّان، وَلمُسلم من حَدِيث عَائِشَة «إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت، ولزوجها أجره بِمَا كسب» .

<<  <   >  >>