للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي الْقَضَاءِ. مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ كَالْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: أَمَرَهُ ٢٧ - بِتَعْوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَوْ بِأَدَاءِ زَكَاةِ مَالِهِ ٢٨ - أَوْ بِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا عَنِّي. ٢٩ - وَأَصْلُهُ فِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ. ٣٠ - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَمْلِكُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ مُقَابِلًا بِمِلْكِ مَالٍ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ يَرْجِعُ بِلَا شَرْطِهِ وَإِلَّا فَلَا.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ مِنْ الْقَضَاءِ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَمْ يُوجَدْ فِي الْوَلْوَالِجِيِّ بَلْ فِي أَدَبِ الْقَاضِي فِي بَابِ الْإِفْلَاسِ وَالْمَحْبُوسِ.

(٢٧) قَوْلُهُ: بِتَعْوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ. أَيْ الْمَشْرُوطِ فِيهَا الْعِوَضُ حَتَّى يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَا يَجِبُ الْعِوَضُ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ: مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ إلَخْ.

(٢٨) قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا. وَمِثْلُهُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَقُولُ فِي نَظْمِ هَذَا فِي سِلْكِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ نَظَرٌ.

(٢٩) قَوْلُهُ: وَأَصْلُهُ فِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ. فَإِنَّهُ بَيَّنَ الْوَجْهَ فِيهِ وَالضَّابِطَةَ هُنَاكَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي الْكَفَالَةِ وَسَّعَ فِي هَذَا وَعَلَّلَ لَهُ هَذَا فِي الْمَالِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَالِ فَلَا. إلَّا فِي مَسَائِلَ سَتَأْتِي فِي الْغَصْبِ.

(٣٠) قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَمْلِكُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَخْفَى أَنَّ مِلْكَ الْمِلْكِ الْمَدْفُوعِ ظَاهِرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَمْلِكُ الْأَمْرَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُنْفِقِ كَمَا نَرَى، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ وَصَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ كَانَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْمُتَرَتِّبِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَالُهُ، وَحَاصِلُهُ أَنْ يُعْتَبَرَ الْمَالُ الْمُقَابِلُ بِهِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا أَوْ لَاحِقًا (انْتَهَى) .

وَلَا يَخْفَى أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ إلَخْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>