للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَعْنَى أَوْ.

(ثُمَّ) إذَا انْقَضَى الْأَجَلُ، وَلَمْ يَأْتِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ فَ (تَعْتَدُّ) زَوْجَتُهُ (كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ) وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا وَنَفَقَتُهَا فِي الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ، وَفِي الْعِدَّةِ مِنْ مَالِهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا (ثُمَّ) بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ) وَلَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ حَصَلَ بِضَرْبِ الْأَجَلِ أَوَّلًا.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَالِهِ فَقَالَ: (وَلَا يُوَرَّثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إلَى مِثْلِهِ) غَالِبًا، وَهُوَ ثَمَانُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالْقَابِسِيُّ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ وَوَقْتِ مَغِيبِهِ حُكِمَ بِالْأَقَلِّ احْتِيَاطًا.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَنْسَبِ ذِكْرُهَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ، وَهِيَ (وَلَا تُخْطَبُ) بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ (الْمَرْأَةُ) الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ــ

[حاشية العدوي]

كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ] أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِلْحُرَّةِ وَشَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً، وَقَوْلُهُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ أَيْ الْمُحَقَّقِ مَوْتُهُ [قَوْلُهُ: وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ] مُلَخَّصُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ كَالْوَفَاةِ بَنَى بِهَا أَوْ لَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مَنْ أَلْزَمَ فِيهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لُزُومِ الْإِحْدَادِ، فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِهِ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ وَلِقَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ أَيْ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

[قَوْلُهُ: وَنَفَقَتُهَا فِي الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ طَلُقَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: وَفِي الْعِدَّةِ مِنْ مَالِهَا] ، وَلَوْ حَامِلًا فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَأَرَادَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَنْ تَبْقَى زَوْجَةً، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ فَإِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ مَوْتِهِ رَدَّتْ مَا أَنْفَقَتْ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإِنْ جَاءَ الْمَفْقُودُ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ عَلِمَ الْمُتَزَوِّجُ بِهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا الْمَفْقُودَ جَاءَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، لَكِنْ كَانَ عَقْدُهُ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ تَلَذُّذِ الثَّانِي بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ يَفُوتُ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهَا تَفُوتُ عَلَى الْمَفْقُودِ [قَوْلُهُ: تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ إلَخْ] فِيهِ إشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ إنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بِهَذَا الْأَجَلِ، وَإِنَّمَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَالِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُورَثُ مَالُهُ] أَيْ مَالُ الْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ، وَأُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ كَمَالِهِ فِي الْوَقْفِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ، حَيْثُ كَانَ لِسَيِّدِهَا مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ، وَإِلَّا نُجِّزَ عِتْقُهَا، وَتَتَزَوَّجُ بَعْدَ حَيْضَةٍ؛ لِأَنَّهَا عِدَّتُهَا مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [قَوْلُهُ: وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَخْ] قَالَ الشَّيْخُ الدَّمِيرِيُّ، وَلَعَلَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ خَلِيلٍ وَتَرْكِ الشَّارِحِ. ثَالِثًا، وَهُوَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا قَضَى بِهِ ابْنُ زَرْبٍ وَابْنُ الْهِنْدِيِّ [قَوْلُهُ: فِي سِنِّهِ وَوَقْتِ مَغِيبِهِ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَتَكُونُ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى اخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ، وَوَقْتُ الْمَغِيبِ مَعْلُومٌ. الثَّانِيَةُ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْمَغِيبِ وَالسِّنُّ مَعْلُومٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الْمَغِيبِ مَعَ الْعِلْمِ بِالسِّنِّ ثَمَرَةٌ.

فَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَوْلِهِ وَوَقْتِ مَغِيبِهِ بَقِيَتْ الْوَاوُ عَلَى حَالِهَا أَوْ جُعِلَتْ بِمَعْنَى أَوْ [قَوْلُهُ: حُكِمَ بِالْأَقَلِّ إلَخْ] فَإِذَا قَالَتْ بَيِّنَةٌ فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا، وَقَالَتْ أُخْرَى فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا، لَا أَزْيَدَ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ بِالْأَقَلِّ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ قَالَ تت: وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّحْقِيقُ بَلْ بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، وَهَذَا لَيْسَ شَأْنَ الشَّهَادَةِ بَلْ شَأْنُهَا التَّحْقِيقُ لَكِنْ اُغْتُفِرَ لِلتَّعَذُّرِ بِأَنْ يَقُولُوا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّهُ فُقِدَ وَسِنَّهُ كَذَا، وَإِذَا شَهِدَتْ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَأَرَادَ الْوَارِثُ قَسْمَ مَالِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى طِبْقِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْقَطْعِ، حَيْثُ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ أَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بِتَارِيخِ الْوِلَادَةِ فَلَا يَمِينَ.

[قَوْلُهُ: بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ] أَيْ يَحْرُمُ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِ الْمُطَلِّقِ، وَأَمَّا مِنْهُ فَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِالثَّلَاثِ، وَكَذَا يَحْرُمُ مُوَاعَدَةٌ بِالنِّكَاحِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ يَتَوَثَّقَ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهُ، وَكَذَا يَحْرُمُ صَرِيحُ الْخِطْبَةِ إلَى وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ وَمُوَاعَدَتُهُ هُوَ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ، وَالْأَبُ فِي ابْنَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>