للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَعْدَ تَلَفٍ) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَلَوْ بِصَبِّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اجْتَهَدَ فِي الْمَاءَيْنِ فَتَحَيَّرَ وَلِلْأَعْمَى فِي هَذِهِ التَّقْلِيدُ دُونَ الْبَصِيرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ وَتَعْبِيرِي بِالتَّلَفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْخَلْطِ.

(وَلَا) إنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ (مَاءٌ وَمَاءُ وَرْدٍ) فَلَا يَجْتَهِدْ لِمَا مَرَّ فِي الْبَوْلِ (بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ) مِنْ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ (مَرَّةً) وَيُعْذَرُ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ جُمْلَةٌ وَالثَّانِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ مُفْرَدٌ فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ جُمْلَةٌ كَانَ إضْرَابًا عَمَّا قَبْلَهُ إمَّا عَلَى جِهَةِ الْإِبْطَالِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} [المؤمنون: ٧٠] وَإِمَّا عَلَى جِهَةِ التَّرْكِ لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَيْرِ إبْطَالٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ - بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ} [المؤمنون: ٦٢ - ٦٣] وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ مُفْرَدٌ كَانَ حَرْفَ عَطْفٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ تَلَفٍ) شَامِلٌ لِأَرْبَعِ صُوَرٍ مَا لَوْ أَرَاقَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ خَلَطَ وَاحِدًا عَلَى وَاحِدٍ أَوْ خَلَطَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ ح ف (قَوْلُهُ وَلَوْ بِصَبِّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْآخَرِ) فَإِنْ قُلْت: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَبٌّ مِنْ الطَّاهِرِ فِي النَّجَسِ فَيَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ قُلْت: كَمَا يَحْتَمِلُ الْعَكْسَ وَلَيْسَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَتَعَيَّنُ اهـ ح ف.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَوْ بِصَبِّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْآخَرِ لَا يَخْفَى أَنَّ صَبَّ شَيْءٍ فِي الْآخَرِ لَا يُوجِبُ نَجَاسَتَهُمَا قَطْعًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الصَّبُّ مِنْ الطَّاهِرِ فِي النَّجَسِ لَكِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ لَا يَبْقَى هُنَاكَ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَقَدْ اكْتَفَوْا بِذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ بِصَبِّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْآخَرِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَصْبُوبُ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ مُعْتَدِلٌ.

وَلَا يُقَالُ: نَحْنُ لَا نَنْجُسُ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ التَّنْجِيسِ بِهِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ بِأَنْ تَطَايَرَ أَوْ تَرَشْرَشَ بِخِلَافِ مَا إذْ كَانَ بِفِعْلِهِ اهـ أُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ) وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ إنْ كَانَ جُنُبًا وَكَذَا مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ فَقَالَ: قَوْلُهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ إلَخْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ عِنْدَهُ مَاءً مُشْتَبَهًا بِبَوْلٍ وَإِلَّا فَلَوْ تَيَمَّمَ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَا صَلَّاهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ بَاطِلٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ) أَيْ فَلَا يَرِدُ التَّيَمُّمُ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ وَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ نَحْوُ سَبُعٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بَعْدَ التَّلَفِ فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ أَعَادَ وَقَوْلُهُ وَلِلْأَعْمَى فِي هَذِهِ أَيْ فِيمَا إذَا تَحَيَّرَ التَّقْلِيدُ أَيْ لِبَصِيرٍ أَوْ أَعْمَى أَعْرَفَ مِنْهُ بِالْإِمَارَةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَلِلْأَعْمَى فِي هَذِهِ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَيُّرِ وَقَوْلُهُ التَّقْلِيدُ أَيْ وَلَوْ لِأَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى مَاءِ الطَّهَارَةِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَصَدَهُ الِاجْتِهَادُ لَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَتَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ إنْ لَمْ يَرْضَ مَجَّانًا قَالَ شَيْخُنَا: وَانْظُرْ هَلْ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ تَحَيَّرَ رَاجِعْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ) أَيْ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْمَاءِ مِنْهُ بِضَابِطِهِ فِي التَّيَمُّمِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْبَابِ مِنْ جَعْلِ ابْنِ حَجَرٍ ذَلِكَ مَقِيسًا عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ السَّعْيُ مِنْهُ إلَى الْجُمُعَةِ قَالَ شَيْخُنَا: وَنَقَلْت فِي شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلْقَمِيِّ فَرْقًا وَاضِحًا فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِفِقْدَانِهِ فِي الْقِبْلَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ مِنْهُ لِلْجُمُعَةِ لَوْ أُقِيمَتْ فِيهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ فَقْدِ الْمُقَلِّدِ بِأَنْ يَجِدَ مَشَقَّةً فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ كَمَشَقَّةِ الذَّهَابِ إلَى الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ يَلْزَمُهُ قَصْدُهُ لَهَا لَوْ أُقِيمَتْ فِيهِ لَزِمَهُ قَصْدُهُ لِسُؤَالِهِ هُنَا وَإِلَّا فَلَا اهـ بِحُرُوفِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ) أَيْ بَعْدَ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ أَيْ مَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ الَّذِي تَحَيَّرَ وَإِلَّا قَلَّدَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

وَفِي شَرْحِ شَيْخُنَا لِلْإِرْشَادِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَإِنَّمَا يُقَلِّدُ فِيمَا إذَا تَحَيَّرَ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِلَّا صَبَرَ وَأَعَادَ الِاجْتِهَادَ وَفِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي فِي التَّيَمُّمِ لَوْ تَيَقَّنَ الْمَاءَ آخَرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ يَرُدُّهُ لِأَنَّهُمْ ثَمَّ نَظَرُوا إلَى الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ دُونَ مَا يَأْتِي وَإِنْ تَيَقَّنَهُ فَلْيَنْظُرْ هُنَا إلَى ذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ وَإِنْ صَبَرَ وَاجْتَهَدَ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ إدْرَاكِ الْعَلَامَةِ انْتَهَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا مَاءٌ وَمَاءُ وَرْدٍ) هَذَا أَيْضًا تَقْيِيدٌ لِلْغَيْرِ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ غَيْرَ مَاءِ وَرْدٍ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ فَلَا يَجْتَهِدُ أَيْ لِلتَّطْهِيرِ وَأَمَّا لِنَحْوِ الشُّرْبِ فَيَجُوزُ وَإِذَا ظَنَّ أَحَدَهُمَا مَاءً جَازَ لَهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَجُوزُ تَبَعًا وَيَمْتَنِعُ اسْتِقْلَالًا وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لِلْبَوْلِ فِي التَّطْهِيرِ لِيَرُدَّ بِالِاجْتِهَادِ إلَيْهِ اهـ ح ل فَالْمُرَادُ النَّظِيرُ مَا مَرَّ بِأَنْ يُقَالَ إذْ لَا أَصْلَ لِمَاءِ الْوَرْدِ فِي التَّطْهِيرِ لِيَرُدَّ بِالِاجْتِهَادِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلِّ مَرَّةٍ) أَيْ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ مُوَسَّعًا لِسَعَةِ الْوَقْتِ وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ اهـ ح ل (فَرْعٌ) إذَا اشْتَبَهَ الْمُسْتَعْمَلُ بِالطَّهُورِ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَّةً وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَنْ تُدَّعَى أَوْلَوِيَّةُ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>