للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِذَكَرِهِ الْخِلَافَ فِيهَا وَهِيَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ هَذَا وَالْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ لِيَأْتِيَ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَيْضًا عَلَى مَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ثُمَّ تَلِفَ الْبَاقِي دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ تَيَمَّمَ إذْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْإِعَادَةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا (وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ) أَيْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بَاقِيًا عَلَى طَهَارَتِهِ بِمَا ظَنَّهُ صَلَّى بِهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَوْ مُحْدِثًا وَقَدْ بَقِيَ مِمَّا تَطْهُرُ مِنْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اهـ بِحُرُوفِهِ شَرْحًا وَمَتْنًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ لَمَّا ظَنَّهُ مُقَابِلَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَاحْتَاجَ إلَى الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ لِذِكْرِهِ الْخِلَافَ فِيهَا) وَهُوَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ وَإِذَا تَيَمَّمَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ فَهَذَا هُوَ الْخِلَافُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَهِيَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ) لَكِنَّهُ يُخَالِفُ تَعْبِيرَ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَصُّهُ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرِيقَ الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي عَلَى النَّصِّ وَكَانَ الشَّارِحُ حَاوَلَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالِاجْتِهَادِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِالظَّنِّ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ لَا عَلَى طَرِيقَتِهِ هُوَ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ وَأَمَّا أَيْضًا وَإِنَّ تَعْبِيرَهُ بِذَلِكَ يُخْرِجُ الْمَسْأَلَةَ عَنْ كَوْنِهَا مُفَرَّعَةً عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إلَى اجْتِهَادٍ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ تُصَيِّرُ هَذِهِ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً قُلْت وَفِيهَا الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِي غَيْرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَهِيَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ) مُرَادُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْأَصْلِ حَيْثُ كَانَ كَلَامُهُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذْ لَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَادُ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ بِالظَّنِّ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ أَيْ الْمِنْهَاجِ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ إذْ ظَاهِرُهُ اسْتِعْمَالُ الْكُلِّ لَا الْبَعْضِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ اسْتَعْمَلَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْإِرَادَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى مَعَهُ قَوْلُهُ بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لِيَأْتِيَ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَ الْبَاقِي إنَّمَا قَيَّدَ بِكَوْنِ التَّالِفِ هُوَ الْبَاقِي لِيَكُونَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِالظَّنِّ حَتَّى يَتَأَتَّى الْقَوْلُ الضَّعِيفُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ الْآخَرُ وَبَقِيَ بَعْضُ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ بِالظَّنِّ لِأَنَّهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ ظَنَّ نَجَاسَةَ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ إذْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ ظَاهِرٌ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ الْآخَرِ بَقِيَ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي الْإِعَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ الْآخَرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ جَزْمًا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّهُ مُرَجَّحٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ثُمَّ تَلِفَ الْبَاقِي) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيَكُونَ وَقْتُ تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ هُنَا تَعَدَّدَ حَتَّى يَصِحَّ الِاجْتِهَادُ عَلَى مَذْهَبِ النَّوَوِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ التَّغَيُّرِ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْإِعَادَةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا) الَّذِي فِي شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي ذَلِكَ جَزْمًا وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهَا وَكَتَبَ أَيْضًا إنْ كَانَ ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ فَوَاضِحٌ اتِّحَادُهَا مَعَ الْأُولَى فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَالتَّرْجِيحُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ الْخِلَافُ وَهُوَ النَّصُّ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِالثَّانِي وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ لِذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهَا وَالتَّرْجِيحُ بِعَيْنِهِ فِي هَذِهِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَحَمْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ كَلَامِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ) أَيْ أَوْ بِاسْتِعْمَالِهِ وَلَوْ عَلَى الْإِبْهَامِ أَوْ بِطَهَارَتِهِ عَلَى التَّعْيِينِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَأَشَارَ الْمَاتِنُ بِهَذَا إلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ يَكْفِي مِنْهَا الظَّنُّ الْمُسْتَنِدُ إلَى خَبَرِ الْعَدْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ عَدْلُ رِوَايَةٍ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ خَبَرُ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: وَلَغَ الْكَلْبُ فِي هَذَا الْإِنَاءِ دُونَ ذَاكَ وَعَكَسَهُ الْآخَرُ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا صُدِّقَا وَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءَيْنِ لِاحْتِمَالِ الْوُلُوغِ فِي وَقْتَيْنِ فَلَوْ تَعَارَضَا فِي الْوَقْتِ أَيْضًا بِأَنْ عَيَّنَاهُ عُمِلَ بِقَوْلِ أَوْثَقِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَكْثَرُ عَدَدًا فَإِنْ اسْتَوَيَا سَقَطَ خَبَرُهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءَيْنِ كَمَا لَوْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا كَلْبًا كَأَنْ قَالَ: وَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ وَقْتَ كَذَا فِي هَذَا الْإِنَاءِ وَقَالَ الْآخَرُ: كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ بِبَلَدٍ آخَرَ مَثَلًا وَلَوْ رَفَعَ نَحْوُ كَلْبٍ رَأْسَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>