للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عَدْلٌ رِوَايَةً) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ لَا فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْهُولٍ وَمَجْنُونٍ حَالَةَ كَوْنَهُ (مُبَيِّنًا لِلسَّبَبِ) فِي تَنَجُّسِهِ كَوُلُوغِ كَلْبٍ (أَوْ فَقِيهٌ) بِمَا يُنَجِّسُ (مُوَافِقٌ) لِلْمُخْبِرِ فِي مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ (اعْتَمَدَهُ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْفَقِيهِ أَوْ الْفَقِيهِ الْمُخَالِفِ أَوْ الْمَجْهُولِ مَذْهَبُهُ فَلَا يَعْتَمِدُهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخْبِرَ بِتَنْجِيسِ مَا لَمْ يُنَجِّسْ عِنْدَ الْمُخْبِرِ (وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ وَاِتِّخَاذُ) أَيْ اقْتِنَاءُ (كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَائِعٌ أَوْ مَاءٌ قَلِيلٌ وَفَمُهُ رَطْبٌ لَمْ يَنْجُسْ إنْ اُحْتُمِلَ تَرَطُّبُهُ مِنْ غَيْرِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَإِلَّا تَنَجَّسَ وَلَوْ غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ طَاهِرٌ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَالْمُتَدَيَّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ وَمَجَانِينَ وَصِبْيَانٍ وَجَزَّارِينَ حُكِمَ بِالطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِخِلَافِهِ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَيُحْكَمُ أَيْضًا بِطَهَارَةِ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى كَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا وَلُعَابِ الصِّغَارِ وَالْجُوخ وَقَدْ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ وَقَمْحٍ وَفَمٍ مِنْ أَكْلِ نَحْوِ خُبْزٍ وَالْبَقْلُ النَّابِتُ فِي نَجَاسَةٍ مُتَنَجِّسٌ نَعَمْ مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَنْبَتِهِ طَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ حُكِمَ بِالطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَمِنْ ذَلِكَ الْخُبْزُ الْمَخْبُوزُ بِمِصْرَ وَنَوَاحِيهَا فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهَا النَّجَاسَةُ لِكَوْنِهِ يُخْبَزُ بِالسِّرْجِينِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَقَوْلُهُ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ وَكَعَدِمِ الِاسْتِنْجَاءِ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ وَنَجَاسَةِ مَنْفَذِ الطَّائِرِ وَالْبَهِيمَةِ فَلَوْ جَلَسَ صَغِيرٌ فِي حِجْرِ مُصَلٍّ مَثَلًا أَوْ وَقَعَ طَائِرٌ عَلَيْهِ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ اسْتِصْحَابًا بِالْأَصْلِ الطَّهَارَةُ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَإِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِنَجَاسَتِهِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ أَيْ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ نَجَاسَتُهُ وَمِمَّا يَغْلِبُ ذَلِكَ مَا اُعْتِيدَ مِنْ التَّسَاهُلِ فِي عَدَمِ التَّحَرُّزِ عَنْ النَّجَاسَةِ مِمَّنْ يَتَعَاطَى حِيَاكَتَهُ أَوْ خِيَاطَتَهُ أَوْ نَحْوَهُمَا اهـ (قَوْلُهُ عَدْلُ رِوَايَةٍ) أَيْ وَلَوْ عَنْ عَدْلٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى سَوَاءٌ أَخْبَرَهُ بِتَنْجِيسِ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا ثُمَّ الْتَبَسَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لَا فَاسِقٍ وَمَجْهُولٍ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُمْ أَوْ أَخْبَرَ كُلٌّ عَنْ فِعْلِهِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَمَجْهُولٍ أَيْ عَدَالَةً أَوْ إسْلَامًا اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ مَنْ تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِإِخْبَارِهِمْ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِمْ فَمَنْ أَخْبَرَ مِنْهُمْ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونِ كَقَوْلِهِ بُلْت فِي هَذَا الْإِنَاءِ قَبْلُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ: أَنَا مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ وَكَمَا يُقْبَلُ خَبَرُ الذِّمِّيِّ عَنْ شَاتِه بِأَنَّهُ ذَكَّاهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مُبَيِّنًا لِلسَّبَبِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَاعْلَمْ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ يَكُونُ الْإِخْبَارُ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ فَائِدَةٌ وَهِيَ التَّوَقُّفُ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا قَالُوهُ فِي الْجَرْحِ إذَا لَمْ يُفَسَّرْ وَشَرْطُنَا أَنَّهُ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنْ الْعَمَلِ بِرِوَايَةِ الْمَجْرُوحِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ مُبَيِّنًا لِلسَّبَبِ فِي تَنَجُّسِهِ) أَيْ وَاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طُهْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اعْتَمَدَهُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ الْمَجْهُولِ مَذْهَبُهُ) أَيْ أَوْ الْمُجْتَهِدِ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ يَتَغَيَّرُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقَلِّدِ إذْ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ اعْتِقَادَهُ فَيَنْظُرُ هَلْ الْمُخْبِرُ يُوَافِقُهُ أَوْ لَا أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَيُبَيِّنُ لَهُ السَّبَبَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَرَفَ اعْتِقَادَهُ فِي الْمِيَاهِ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخْبِرَ بِتَنْجِيسِ مَا لَمْ يَنْجُسْ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي فَقِيهٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَعْرِفُ تَرْجِيحَاتِ الْمَذْهَبِ اهـ أُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي وَسِيلَةِ الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ ظُرُوفُ الْمِيَاهِ لِاحْتِيَاجِهَا إلَيْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَمَّا ذَكَرَ الِاجْتِهَادَ فِي نَحْوِ الْمَاءِ وَهُوَ مَظْرُوفٌ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ ظَرْفٍ اسْتَطْرَدَ الْكَلَامَ عَلَى مَا يَحِلُّ مِنْ الظُّرُوفِ فَقَالَ: وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالطَّهَارَةِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِعْمَالِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ الْمُحْتَرَزِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُحْتَرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِلِاتِّخَاذِ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ شَرْحُ م ر فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ اتِّخَاذُ النَّجَسِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الِاخْتِصَاصَاتِ كَالْكَلْبِ وَالْخَمْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ.

١ -

(قَوْلُهُ كُلُّ إنَاءٍ) أَيْ مَا يُسَمَّى إنَاءً عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهُ آنِيَةٌ وَجَمْعُ الْآنِيَةِ أَوَانٍ وَهِيَ ظُرُوفُ الْمِيَاهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ) حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ أَوْ تَقْيِيدٍ وَهِيَ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ الْمَتْنِ لِتَعْلِيقِهِ الْحُكْمَ بِالطَّهَارَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ) أَيْ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَيْ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي مُنْقَطِعًا لِأَنَّ إنَاءَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ تُؤَوَّلْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا لَكِنْ فِيهِ قُصُورٌ لِأَنَّهُ نَبَّهَ بِاسْتِثْنَاءِ الْبَعْضِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ بَقِيَّةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لِأَنَّ الْبَعْضَ اُسْتُثْنِيَ لِمَعْنًى اهـ أُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْمَصْدَرَيْنِ لَكِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِالثَّانِي بِمَعْنَى اللَّامِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>