وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَتَعْبِيرِي بِطَوِيلَةٍ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَالْمُقْتَدِي فِي نَحْوِ ظُهْرٍ بِصُبْحٍ أَوْ مَغْرِبٍ كَمَسْبُوقٍ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي قُنُوتٍ) فِي الصُّبْحِ (وَتَشَهُّدٍ آخَرَ) فِي الْمَغْرِبِ فَلَهُ فِرَاقُهُ بِالنِّيَّةِ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ (وَ) الْمُقْتَدِيَ (فِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ فِي صُبْحٍ أَوْ مَغْرِبٍ بِنَحْوِ ظُهْرٍ (إذَا أَتَمَّ) صَلَاتَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِيَجُوزُ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى، وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ لَكِنْ تَحْصُلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ.
ثُمَّ قَالَ م ر فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الشَّرْحِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْأَوْلَى الِانْفِرَادُ فَلَمْ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ إنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ.
وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ أَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ، وَإِنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَحْصُلُ، وَأَقَرَّ الْإِشْكَالَ الَّذِي قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ هُوَ، وَلَا مُحَشِّيَاهُ ثُمَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الشَّرْحِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مُعِيدِ الْفَرِيضَةِ صُبْحًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِي بِالْمُتَنَفِّلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَمَحَلُّهُ فِي النَّفْلِ الْمُتَمَحِّضِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ فَلَا لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا إذْ قِيلَ إنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَوْ تَعَيَّنَتْ لِلنَّفْلِيَّةِ لَمْ يُسَنَّ فِعْلُهَا فِي جَمَاعَةٍ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) أَيْ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيهِمَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ) الْمُرَادُ بِهِ قَوْلُهُ بِقَصِيرَةٍ.
وَقَوْلُهُ وَبِالْعُكُوسِ، وَعِبَارَتُهُ وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ، وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، وَيَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ انْتَهَتْ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ، وَفِي طَوِيلَةٍ بِقَصِيرَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ، وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَبِالْعُكُوسِ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ لِلصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ، وَلِجَمِيعِ صُوَرِ الثَّالِثَةِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْأَصْلِ، وَيَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَكْسًا إلَّا لِقَوْلِهِ، وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ بَقِيَ أَنَّ كَلَامَ الْمَنْهَجِ لَا يَشْمَلُ قَوْلَ الْأَصْلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ، وَلَا عَكْسُهُ فَعَلَى الْمَنْهَجِ مُؤَاخَذَةٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ، وَيَصِحُّ لِمُؤَدٍّ بِقَاضٍ إلَى قَوْلِهِ، وَبِالْعُكُوسِ فَالْمُؤَاخَذَةُ إنَّمَا هِيَ عَلَى مَنْ أَبَدَاهَا، وَأَعَادَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي قُنُوتٍ) وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ جَوَازُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِلْمُقْتَدِي فَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ بِهِ رُدَّ بِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِلْمُتَابَعَةِ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَسْجُدُ، وَيَنْتَظِرُهُ أَوْ يُفَارِقُهُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ هُنَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُنَاكَ لَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ أَصْلًا. اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ هُنَا إلَخْ قَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي لَهُ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ مِنْ أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُفَارَقَةُ أَوْ الِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ مَعَ أَنَّ الْمُقْتَدِي يَرَى تَطْوِيلَهُ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِصِحَّةِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فِي نَفْسِهَا عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، وَكَانَ فِعْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا نَادِرًا نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ فِيهَا اهـ. (قَوْلُهُ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ) وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِشَاءِ بِمُصَلِّي الْوَتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْقُنُوتِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمُصَلِّي صَلَاةَ التَّسْبِيحِ لِكَوْنِهِ مِثْلَهُ فِي النَّفْلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقْتَدِي بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ مُشَابَهَةُ هَذَا لِلْفَرْضِ بِتَوْقِيتِهِ وَتَأَكُّدِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُسَنُّ لَهُ فِي مُتَابَعَتِهِ الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ كَالْمَسْبُوقِ اهـ. سم (قَوْلُهُ فَلَهُ فِرَاقُهُ بِالنِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ مُرَاعَاةً لِنَظْمِ صَلَاتِهِ، وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ مُفَارَقَةٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ وَقَوْلُهُ إذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ فَارَقَهُ بِالنِّيَّةِ أَيْ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ فِي الْأُولَى وَلِلرَّابِعَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا تَفُوتُهُ بِهَذِهِ الْمُفَارَقَةِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ اهـ. ح ل لِأَنَّهُ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) لَوْ تَلَفَّظَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وِفَاقًا لِمَا جَزَمَ بِهِ م ر، وَخِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ عَلَى مَا نُسِبَ إلَيْهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَهَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ اخْتَلَفَتْ بِاللَّفْظِ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَارَقَهُ بِالنِّيَّةِ) أَيْ جَوَازًا فِي الصُّبْحِ، وَوُجُوبًا فِي الْمَغْرِبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَغْرِبِ لَيْسَ لَهُ انْتِظَارُهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ) أَيْ فَرَغَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِمَامَ فِيهِ وَذَلِكَ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَنْوِي الْمُفَارَقَةَ فِي الْمَغْرِبِ وُجُوبًا عِنْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، وَفِي الصُّبْحِ كَذَلِكَ لَكِنْ جَوَازًا، وَإِلَّا فَلَهُ الِانْتِظَارُ كَمَا قَالَ، وَمَحَلُّ نِيَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute