للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ (وَيَقْنُتُ) فِيهِ (إنْ أَمْكَنَهُ) الْقُنُوتُ بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا (وَإِلَّا تَرَكَهُ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ) تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ.

(وَ) سَادِسُهَا (مُوَافَقَتُهُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَتُهُ فِيهَا) فِعْلًا وَتَرْكًا كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا تَفْحُشُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ فِي بَابَيْ سُجُودِ السَّهْوِ

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّانِيَةِ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُحْدِثُ جُلُوسًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ، وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَيْسَ لَهُ انْتِظَارُهُ أَيْ فِي الْجُلُوسِ أَمَّا فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلَهُ الِانْتِظَارُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَيَقْنُتُ إنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ اسْتِحْبَابًا، وَظَاهِرُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِذَلِكَ مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى دُعَاءِ الِاعْتِدَالِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْ الصَّلَاةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِلْقُنُوتِ، وَأَدْرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى لَمْ يَضُرَّ، وَيُفَارِقُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُمَا هُنَا اشْتَرَكَا فِي الِاعْتِدَالِ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الْمَأْمُومُ، وَمِنْ ثَمَّ انْفَرَدَ بِالْجُلُوسِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى الْفَرْقِ مَا لَوْ جَلَسَ إمَامُهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي ظَنِّهِ لِأَنَّ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِهَا، وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا هُنَا، وَأَدْرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ لَا يُبْطِلُ لَا يُقَالُ هَذَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ.

وَقَدْ قَالُوا لَوْ خَالَفَهُ فِي سُنَّةٍ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا، وَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالتَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ مِنْ هَذَا لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ مِنْ هَذَا لَقُلْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ، وَقَدْ رَجَّحْنَا خِلَافَهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَحْدَثَ سُنَّةً يَطُولُ زَمَنُهَا، وَلَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ أَصْلًا فَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ وَأَمَّا تَطْوِيلُهُ لِلْقُنُوتِ فَلَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا أَطْلَقُوهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا) أَيْ بِحَيْثُ يُدْرِكْهُ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قَيْدٌ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَأَمَّا الْبُطْلَانُ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا تَخَلَّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَلَوْ طَوِيلًا، وَقَصِيرًا فَهُنَا بِأَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ الْقِيَاسَ سُجُودُهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ فِرَاقُهُ) لِيَقْنُت هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَوْلَى.

وَعِبَارَةُ م ر، وَلَا كَرَاهَةَ فِي الْمُفَارَقَةِ كَمَا مَرَّ لِعُذْرِهِ.

وَعِبَارَةُ سم قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَرْكُ الْفِرَاقِ أَفْضَلُ كَقَطْعِ الْقُدْوَةِ بِالْعُذْرِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ) أَيْ أَصْلُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا إتْمَامُهُ فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّفُ لَهُ، وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ وَهُوَ الْأَوْجُهُ، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ مَمْنُوعٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ) أَيْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ، وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا إنْ عَادَ الْمَأْمُومُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ بِخِلَافِهِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ فِي التَّشَهُّدِ، وَمِثْلُهُ الْقُنُوتُ، وَفَارَقَ مَا قَبْله بِأَنَّ الْفَاعِلَ ثَمَّ مَعْذُورٌ فَفِعْلُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بِخِلَافِهِ هُنَا فَفِعْلُهُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ، وَاجِبٍ إلَى آخَرَ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ مَثَلًا قَبْلَ قِيَامِ الْمَأْمُومِ حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ.

وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ هُوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْعَوْدِ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ بِهِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَأِ أَوْ عَامِدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ عَادَ نَاسِيًا انْتَهَتْ، وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وم ر أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَطَّرِدُ إلَّا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إذْ هِيَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْمُوَافَقَةُ فِعْلًا وَتَرْكًا أَمَّا الْقُنُوتُ فَلَا تَجِبُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ أَصْلًا لَا فِعْلًا وَلَا تَرْكًا بَلْ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَظِرَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ، وَلَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لَهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَتَجِبُ الْمُوَافَقَةُ لَهُ تَرْكًا فَقَطْ بِمَعْنَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَرَكَهُ لَزِمَ الْمَأْمُومُ تَرْكُهُ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ فَلَا يَلْزَمُ الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَظِرَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ الْمَأْمُومُ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَلَا يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ، وَأَمَّا إنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ فَإِنْ قَعَدَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَحِقَهُ عَنْ قُرْبٍ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ مَمْنُوعٌ بَلْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ هُنَاكَ أَيْ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ لَهُ نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ، وَنَصُّهَا هُنَاكَ، وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ أَوْ قُنُوتًا إلَى أَنْ قَالَ وَلَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>