للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ» وَفِي أُخْرَى لَهُ «أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «خَمْسُ رُكُوعَاتٍ» أَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْهَا بِأَنَّ رِوَايَةَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ

(وَلَا يُنْقِصُ) مُصَلِّيهَا مِنْهَا (رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ) فِيهَا (لِعَدَمِهِ) عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ وَلَا يُكَرِّرُهَا نَعَمْ إنْ صَلَّاهَا وَحْدَهَا ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهَا كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ (وَأَعْلَاهُ) أَيْ الْكَمَالِ (أَنْ) يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ الْمُحَشِّي الْأَنْوَاعُ الثَّابِتَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ السَّابِقَةِ اهـ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّهُ لَيْسَ اعْتِدَالًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ أَيْ إلَى آخِرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ اهـ. مَحَلِّيٌّ وحج أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ غَيْرِ مَحْصُورِينَ إلَخْ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ تَكْرِيرِ الرُّكُوعِ وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْمَأْمُومِينَ لِوُرُودِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا إلَخْ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِيَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ هِيَ أَقَلُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ بِالْفِعْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ إذَا نَوَاهَا ابْتِدَاءً صَحَّ

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَمَالَ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الرُّكُوعَاتِ وَالْقِيَامَاتِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَلْ الْمُرَادُ بِالْكَمَالِ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ زِيَادَةُ تَطْوِيلٍ فِي الْقِيَامَيْنِ وَالرُّكُوعَيْنِ اهـ. سم بِالْمَعْنَى

(قَوْلُهُ وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إلَخْ) إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ أَدْنَى الْكَمَالِ فَلَا وَجْهَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَاك وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَدْنَى كَمَالِهَا إلَخْ لَا يُنَافِي أَنْ تُصَلِّيَ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ حَمْلًا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْ الْأَدْنَى فِي كَوْنِهَا بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ أَدْنَى كَمَالِهَا وَأَعْلَاهُ بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ وَإِنَّمَا يَزِيدُ الْأَعْلَى بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ اهـ. شَيْخُنَا وَبِالْجُمْلَةِ فَمَحَلُّ هَذَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْقُصُ رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ لِعَدَمِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَنَصُّهَا وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ وَلَا يَنْقُصُ لِلِانْجِلَاءِ فِي الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُزَادُ وَيُنْقَصُ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلِأَنَّهُ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ أَيْضًا وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ وَلَا مَحْمَلَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ إلَّا الْحَمْلُ عَلَى الزِّيَادَةِ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ فَقُدِّمَتْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَجْوِيزَ الزِّيَادَةِ مِنْ أَجْلِ تَمَادِي الْكُسُوفِ إنَّمَا يَأْتِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَمَّا الْأُولَى فَكَيْفَ يَعْلَمُ فِيهَا التَّمَادِي بَعْدَ فَرَاغِ الرُّكُوعَيْنِ رُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا الْفَنِّ وَاقْتَضَى حِسَابُهُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا) أَيْ حَمْلِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَيْ رِوَايَةِ ثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعِ رُكُوعَاتٍ إلَخْ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَيَكُونُ ضَعِيفًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا فِي حَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَقَالَ م ر هَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ. اهـ. وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ نُقِلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ لِأَنَّهَا جَرَتْ فِي أَوْقَاتٍ وَالِاخْتِلَافُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ قَالَ وَهَذَا أَقْوَى اهـ. سم وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ الْأُولَى أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِهَا عَلَى مَا إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْحَدِيثَيْنِ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَجُوزُ زِيَادَةُ إلَخْ لِأَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا نَوَاهَا بِرُكُوعَيْنِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَوَاهَا ابْتِدَاءً بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ فَلَا تَخَالُفَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ مِنْ نَقَصَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا يُكَرِّرُهَا) سَيَأْتِي لَهُ فِي الْجَنَائِزِ مَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَ التَّكْرِيرِ وَالْإِعَادَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَكْرِيرِهَا فِعْلُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْهَا أَوَّلًا وَأَنَّ الْإِعَادَةَ فِعْلُهَا ثَانِيًا مِمَّنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّكْرِيرِ هُنَا الْإِعَادَةُ نَفْسُهَا وَأَمَّا نَفْسُ التَّكْرِيرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ إذْ هُوَ سُنَّةُ عَيْنٍ فَيُطْلَبُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَفْعَلَهَا وَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ بِفِعْلِهَا وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمُرَادِ الِاسْتِدْرَاكُ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّ مَا فِيهِ إعَادَةٌ لَا تَكْرِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ) أَيْ وَكَذَا لَوْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَى فَلَهُ إعَادَتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ صَلَّاهَا كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ) وَيَظْهَرُ مَجِيءُ شُرُوطِ الْإِعَادَةِ هُنَا وَأَنَّهَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْمُعَادَةِ أَتَمُّوهَا مُعَادَةً كَمَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْأَصْلِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ خَرَجَ

<<  <  ج: ص:  >  >>