وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) : وَقَعَ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لِغَيْرِ الِاثْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِجَمَاعَةٍ، فَمِنْهُمْ: وَاثِلَةُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَمِنْهُمْ: قَتَادَةُ الرَّهَاوِيُّ؛ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا، وَمِنْهُمْ: عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ، وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ.
قَوْلُهُ: وَذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ فِي غُسْلِ الْحِجَامَةِ أَثَرًا. كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ، وَتَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ.
٦٥٩ - (٣٩) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَفْظُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ، وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: «كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا» . وَفِي السَّادِسَةِ: «وَبَيْضَةً» وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute