وَالتِّرْمِذِيُّ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبِعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ» .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ثَوْبَانَ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَةِ، فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي» . وَزَادَ الْبَزَّارُ: «أَنَّهُ أَجَابَ بِذَلِكَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ الَّتِي لَمْ يَرْكَبْهَا لَمَّا عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ» . وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا: الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ثَوْبَانَ.
حَدِيثٌ: «إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ مَضَى فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
٦٦٤ - (٤٤) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَعِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.
٦٦٥ - (٤٥) - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١] ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: ١] » . الْحَدِيثَ، مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا، وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute