وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ.
(* * *) حَدِيثٌ رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ» . هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ بِلَفْظِ: «افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكُمْ» . وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ: بَحَثْت عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا، وَقَالَ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: " اصْنَعْ بِمَيِّتِك كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِك غَيْرَ أَلَّا تَجْلُوَ ". وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَدَلُّونِي عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ فَسَأَلْتهمْ فَذَكَرَهُ. . . وَقَالَ: غَيْرَ أَلَّا تُنَوِّرَ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ، وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: «لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَشَّطْنَاهَا» .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ تَعْلِيقًا أَنَّهَا قَالَتْ: " عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟ ". قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَيْ تُسَرِّحُونَ شَعْرَهُ، وَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، إذَا سَرَّحَهُ بِمُشْطٍ ضَيِّقِ الْأَسْنَانِ كَذَا قَالَ، وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ امْرَأَةً تَكَدَّرَتْ رَأْسُهَا تُمَشَّطُ، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟ ،. فَكَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ التَّسْرِيحِ.
(* * *) حَدِيثٌ. «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
٧٤٢ - (١٢) -: حَدِيثٌ «أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ خَمْسًا " أَوْ " أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " الْحَدِيثَ. وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: " أَوْ سَبْعًا، أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute