للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ شَكُّوا فَعَلُوا مَا شَاءُوا، مِنْ الْمُقَامِ أَوْ إلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ فِي الْمَاءِ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمْ الْمُقَامُ. نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْرُمُ ذَلِكَ. وَحَكَاهُ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهَا.

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ قُتِلَ فِيهِ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُمْ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ إحْرَاقُ نَحْلٍ وَلَا تَغْرِيقُهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ شُهْدِهِ كُلِّهِ بِحَيْثُ لَا يُتْرَكُ لِلنَّحْلِ شَيْءٌ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ.

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ. قَوْلُهُ (وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ، وَلَا شَاةٍ، إلَّا لِأَكْلٍ يُحْتَاجُ إلَيْهِ) . يَعْنِي: لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا لِذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، الْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ الْأَكْلُ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا فِي غَيْرِ دَوَابِّ قِتَالِهِمْ. كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَذَكَرَا ذَلِكَ إجْمَاعًا فِي دَجَاجٍ وَطَيْرٍ وَاخْتَارَا أَيْضًا: جَوَازَ قَتْلِ دَوَابِّ قِتَالِهِمْ إنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ سَوْقِهَا، وَلَا يَدَعُهَا لَهُمْ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَكْسُهُ أَشْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: يَجُوزُ قَتْلُ مَا قَاتَلُوا عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>