للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَهُ الْفَسْخَ بِرَدِّ الثَّمَنِ. وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، كَالشَّفِيعِ.

قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَعْدِلُ عَنْهُ، خُصُوصًا فِي زَمَنِنَا هَذَا. وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَلُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ: أَنَّهُ لَا يَفْسَخُ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِّتِّينَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَتَصَرَّفُ فِي الْفَسْخِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَفْسَخَاهُ بَطَلَ خِيَارُهُمَا) . يَعْنِي وَلَزِمَ الْبَيْعُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. لِأَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ضُرِبَتْ لِحَقٍّ لَهُ لَا لِحَقٍّ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَلْزَمْ الْحُكْمُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ كَمُضِيِّ الْأَجَلِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى. فَعَلَى هَذَا: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ يُؤْمَرُ بِالْفَسْخِ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَسَخَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ. كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلَى عَلَى مَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ (وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَهِيَ الْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي ثَبَتَ فِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>