للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِسْطًا. وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ. فَلَوْ رُدَّتْ الْعَيْنُ بِعَيْبٍ. فَإِنْ قُلْنَا لَهُ حُكْمٌ: رَدَّ مَعَ الْأَصْلِ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّمَاءِ.

قَالَ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَجْزَاءِ، لَا حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ، فَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَ الْعَيْنِ. وَأَنْ لَا حُكْمَ لَهُ، وَهُوَ أَصَحُّ. انْتَهَى.

وَذُكِرَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ: أَنَّ الْقَاضِيَ، وَابْنَ عَقِيلٍ، وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، أَنَّ لَهُ حُكْمًا. انْتَهَى. وَعَنْهُ الْحَمْلُ نَمَاءٌ. فَتُرَدُّ الْأُمُّ بِعَيْبٍ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْوَسِيلَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ هُوَ كَأَحَدِ عَيْنَيْنِ، أَوْ بَيْعٌ لِلْأُمِّ لَا حُكْمَ لَهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. ذَكَرَهُمَا فِي الْمُنْتَخَبِ فِي الصَّدَاقِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ رَجَبٍ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، فِي أَثْنَاءِ التَّفْلِيسِ: وَإِنْ كَانَتْ حِينَ الْبَيْعِ حَامِلًا، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي. فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَفِي وَلَدِهَا. لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَ الْبَيْعِ فَقَدْ بَاعَ عَيْنَيْنِ، وَقَدْ رَجَعَ فِيهِمَا. قَوْلُهُ (فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ: فَهُوَ لَهُ، أَمْضَيَا الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَهُوَ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُشْتَرِي. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ إنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا فَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ لِلْبَائِعِ. عَنْهُ: وَالْكَسْبُ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يَكُونُ لِلْبَائِعِ. وَقِيلَ: هُمَا لِلْمُشْتَرِي إنْ ضَمِنَهُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفَوَائِدِ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّمَانِينَ: لَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَكَانَ لَهُ نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ، مُخَرَّجٌ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَجْهَيْنِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ: أَنَّ الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ فَسْخٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>