للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِمَتْ بِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَتَانِ عَلِمَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَلَهَا الْخِيَارُ أَيْضًا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ أَمَةٌ تَزَوَّجَهَا لَهَا الْخِيَارُ وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْرَى (بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قُلْت: أَتَخْتَارُ نَفْسَهَا بِالثَّلَاثِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ وَلَا تَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا (كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْكِحُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا (أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ أَعْلَمَهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْغَتْ أَكْثَرَ) تَقَدَّمَ الْفَرْعَانِ مَعًا لِابْنِ الْقَاسِمِ قَبْلَ قَوْلِهِ: " بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ " (وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: تَبَوَّأَ زَوْجُهَا الْحُرُّ مَعَهَا بَيْتًا. فِيهَا: إنْ طَلَبَهُ أَوْ طَلَبَ وَطْأَهَا فَقَالَ رَبُّهَا هِيَ الْآنَ فِي شُغْلٍ وَلَا أُبَوِّئُهَا مَعَك بَيْتًا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ حَدًّا إلَّا قَوْلَهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ زَوْجِهَا إصَابَتُهَا وَلَا لِزَوْجِهَا مَعَهَا تَبْيِيتُ إلَّا بِرِضَا رَبِّهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُرَّ بِالزَّوْجِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ جِمَاعِهَا وَلَا لِلزَّوْجِ أَنْ يَضُرَّ بِهِ فِي خِدْمَتِهَا.

ابْنُ حَارِثٍ: إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَعَهُ بَيْتًا فَلَيْسَ لَهُ اتِّفَاقًا. اللَّخْمِيِّ: وَإِنْ اشْتَرَطَهُ فَهُوَ لَهُ. ابْنُ بَشِيرٍ: لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَتَشَاحَّا حُكِمَ بِالْعَادَةِ فِي ذَلِكَ (وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ) اللَّخْمِيِّ: لِرَبِّهَا السَّفَرُ بِهَا وَبَيْعُهَا مِمَّنْ يُسَافِرُ بِهَا وَلَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ تَأْوِيَ إلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ كَالْحُرَّةِ فَإِنَّ رَبَّهَا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ بِهَا (وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَهَا يَجُوزُ وَضْعُ رَبِّ الْأَمَةِ مَهْرَهَا دُونَ إذْنِهَا وَاضِحٌ، وَنَصُّهَا: لِلسَّيِّدِ أَخْذُ صَدَاقِهَا إلَّا قَدْرَ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ فَرْجَهَا، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ مِنْ مَهْرِهَا لِزَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا (وَمَنْعُهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ) ابْنُ عَرَفَةَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>