للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلشَّرِيكِ وَكَذَلِكَ إقْرَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِدَيْنٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَيَلْزَمُهُمَا فِي أَمْوَالِهِمَا.

وَفِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَلْزَمُ الْمُقِرَّ حِصَّتُهُ يُرِيدُ إذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمَشْهُودُ لَهُ.

(وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ كَعِيَالِهِمَا إنْ تَقَارَبَا وَإِلَّا حُسِبَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَا بِمَالٍ كَثِيرٍ يَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَهُمَا فِي بَلَدَيْنِ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى صَاحِبِهِ وَيُلْغِيَا نَفَقَتَهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ سِعْرُ الْبَلَدَيْنِ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَّمَا قَصَدَ لِلتَّجْرِ مَعَ قِلَّةِ مُؤْنَةِ كُلِّ وَاحِدٍ فَاسْتُسْهِلَ اخْتِلَافُ السِّعْرَيْنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عِيَالٌ وَاخْتَلَفَتْ أَسْعَارُ الْبَلَدَيْنِ اخْتِلَافًا بَيِّنًا أَنْ تُحْسَبَ النَّفَقَةُ إذْ نَفَقَةُ الْعِيَالِ لَيْسَتْ مِنْ التِّجَارَةِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَكَانَا ذَوِي عِيَالٍ أَوْ لَا عِيَالَ لَهُمَا فَيُلْغِيَانِ نَفَقَتَهُمَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَذَلِكَ عِنْدِي إذَا تَقَارَبَا فِي الْعِيَالِ. وَانْظُرْ كِتَابَ الشَّرِكَةِ مِنْ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْأَشْعَرِيِّينَ إذَا رَمَلُوا وَمَا يَجْمَعُهُ الرُّفَقَاءُ مِنْ طَعَامٍ، وَهَلْ كَذَلِكَ الصَّغِيرُ مِنْ الْقَرَابَاتِ.

(كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِ) قَالَ: وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِيَالٌ وَوَلَدٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَهْلٌ وَلَا وَلَدٌ حَسَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَرْفَقَ.

وَمِنْ ابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصُّهُ فِيهَا: لَمَّا قَالَ مَالِكٌ تُلْغَى النَّفَقَةُ عَلِمْنَا أَنَّ مَا أَنْفَقَا إنَّمَا هُوَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكِسْوَةُ لَهُمَا وَلِعِيَالِهِمَا تُلْغَى؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: تُلْغَى النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ مِنْ النَّفَقَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَصٌّ فِي لُزُومِ كِسْوَةِ مَنْ الْتَزَمْت نَفَقَتَهُ، وَفِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ كِسْوَةً لَيْسَ مِمَّا يَلْتَزِمُ بِهَا الْعِيَالُ مِثْلُ الْوَشْيِ فَهَذِهِ لَا تُلْغَى، اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ عَرَفَةَ هَذَا نَصٌّ آخَرُ. وَلِلْمُتَيْطِيِّ قَالَ ابْنُ زَرْبٍ: مَنْ الْتَزَمَ الْإِنْفَاقَ عَلَى رَجُلٍ وَأَبَى أَنْ يَكْسُوَهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَعَ النَّفَقَةِ بِالْكِسْوَةِ.

وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: إنَّمَا هَذَا فِي كُلِّ نَفَقَةٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا، وَأَمَّا مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَتَهُ تَطَوُّعًا فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>