للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَكَصَرْفِ ذَهَبٍ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ " وَكَمُخَالَفَةِ مُشْتَرٍ " (كَذِي عَيْبٍ إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ أَمَرْته بِشِرَاءِ سِلْعَةٍ فَابْتَاعَهَا مَعِيبَةً، فَإِنْ كَانَ عَيْبًا خَفِيفًا يُغْتَفَرُ مِثْلُهُ وَقَدْ كَانَ شِرَاؤُهَا بِهِ فُرْصَةٌ لَزِمَكَ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا مُفْسِدًا لَمْ تَلْزَمْكَ إلَّا أَنْ تَشَاءَ وَهِيَ لَازِمَةٌ لِلْمَأْمُورِ.

(أَوْ فِي بَيْعٍ فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>