للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ الْحَاجِبِ: مُخَصَّصَاتُ الْمُوَكِّلِ مُعَيَّنَةٌ كَالْمُشْتَرِي، فَإِنْ خَالَفَ فَالْخِيَارُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رِبَوِيًّا بِرِبَوِيٍّ فَقَوْلَانِ. ابْنُ شَاسٍ: إنْ بَاعَ بِدُونِ مَا سَمَّى لَهُ فَرَبُّ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ فِعْلَهُ أَوْ يَفْسَخَهُ، فَإِنْ أَمْضَاهُ أَخَذَ الثَّمَنَ وَإِنْ فَسَخَهُ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ إنْ لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا، فَإِنْ سَمَّى فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمَا سَمَّى أَوْ بِالْقِيمَةِ؟ قَوْلَانِ، اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ بَيْعِهِ بِأَقَلَّ ".

(وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ فَبَاعَ رِبَوِيًّا بِرِبَوِيٍّ كَعَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ طَعَامٍ بِطَعَامٍ، فَهَلْ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِهِ؟ قَوْلَانِ. وَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْخِيَارِ الْحِسِّيِّ هَلْ هُوَ كَالشَّرْطِيِّ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ بَاعَ الطَّعَامَ بِطَعَامٍ فَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْآمِرِ أَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ الثَّانِي، وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ: لَيْسَ لِلْآمِرِ إلَّا مِثْلُ طَعَامِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْأَصْلِ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ السَّيِّدُ قَالَ: إنْ أَجَازَ السَّيِّدُ رُجِمَتْ وَإِنْ رَدَّ لَمْ تُرْجَمْ، فَجَعَلَهُ إنْ أَجَازَ كَأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ مِنْ الْأَوَّلِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ الثَّانِيَ.

(إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ ابْتَاعَ بِمَا لَا يُشْبِهُ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ وَيُرَدُّ مَا لَمْ تَفُتْ السِّلْعَةُ فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْقِيمَةُ. ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا أُتِمُّ مَا نَقَصْت، فَهَلْ يُتْرَكُ وَيَتِمُّ الْبَيْعُ؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْبَيْعِ، وَالثَّانِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْآمِرِ قَدْ حَصَلَ لَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَمْ يَحْكِ الصَّقَلِّيُّ غَيْرَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ: لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُلْزِمَ الْآمِرَ الْمُشْتَرِي بِمَا أَمَرَهُ وَيَحُطُّ عَنْهُ الزِّيَادَةَ ". ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ مَنْ أَمَرَ مَنْ يُزَوِّجُهُ بِأَلْفٍ فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ لَا يَجْرِي الْقَوْلُ بِقَبُولِ اتِّهَامِ الْمَأْمُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ الْقَوْلُ بِقَبُولِ إتْمَامِهِ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ فِي النِّكَاحِ، غَضَاضَةٌ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَوَلَدٍ إنْ حَدَثَ (لَا إنْ زَادَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>