للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَزِمَ

وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا: نُقِضَتْ:

ــ

[منح الجليل]

إذْ لَا شَرِكَةَ لَهُ إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَالْأَجْنَبِيِّ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ شِرَاءُ مَا يَخْرُجُ بِالسَّهْمِ لِشَرِيكِهِ. اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَ) إذَا قُسِمَ الْمُشْتَرَكُ بِوَجْهٍ مِنْ أَوْجُهِ الْقِسْمَةِ صَحِيحٌ (لَزِمَ) قَسْمُهُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ نَقْضُهُ " ق " فِيهَا إذَا قَسَمَ الْقَاضِي بَيْنَ قَوْمٍ دُورًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ عُرُوضًا فَلَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَخْرَجَ السَّهْمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أَظُنَّ أَنَّ هَذَا يَخْرُجُ لِي فَقَدْ لَزِمَهُ وَقَسْمُ الْقَاضِي مَاضٍ كَانَ فِي رَبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.

(وَ) إنْ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ الْجَوْرَ أَوْ الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ (نُظِرَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (فِي دَعْوَى جَوْرٍ) أَيْ عُدُولٍ مِنْ الْقَاسِمِ عَنْ الْحَقِّ عَمْدًا (أَوْ غَلَطٍ) أَيْ عُدُولٍ عَنْهُ مِنْهُ خَطَأً، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَضَى الْقَسْمُ وَلَزِمَ وَإِنْ اعْتَرَفَ الشَّرِيكُ بِهِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ اعْتِرَافُهُ (وَ) إنْ أَنْكَرَ (حَلَفَ الْمُنْكِرُ) عَلَى عَدَمِ مَا ادَّعَاهُ مُقَاسَمَةً مِنْ جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ " ق " فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا قَالُوا لِلْقَاسِمِ غَلِطْت أَوْ لَمْ تَعْدِلْ نَظَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَدَلَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ، وَلَمْ يَرَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَسْمَ الْقَاسِمِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ. (فَإِنْ تَفَاحَشَ) الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ (أَوْ ثَبَتَا) بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ (نُقِضَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقِسْمَةُ. طفي أَيْ مَعَ الْقِيَامِ وَمَعَ الْفَوَاتِ يَتَرَادَّانِ فِي الْقِيمَةِ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ تُنْقَضُ مَا لَمْ يَفُتْ الْإِمْلَاكُ بِبِنَاءٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَاتِ، فَإِنْ فَاتَتْ بِمَا ذَكَرْنَا رَجَعَا فِي ذَلِكَ إلَى الْقِيمَةِ، وَيَقْتَسِمُونَهَا، وَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ سَائِرُهُ عَلَى حَالِهِ قُسِمَ مَا لَمْ يَفُتْ مَعَ قِيمَةِ مَا فَاتَ. اهـ.

ابْنُ عَرَفَةَ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقَسْمِ دُونَ بَيِّنَةٍ وَلَا تَفَاحُشٍ يُوجِبُ حَلِفَ الْمُنْكِرِ وَبِأَحَدِهِمَا يُوجِبُ نَقْضَهُ. الْبَاجِيَّ فِي الْقُرْبِ وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ إنَّمَا يُقَامُ بِالْغَبْنِ فِيمَا قَرُبَ، وَأَمَّا مَا بَعُدَ أَمَدُهُ وَطَالَ تَارِيخُهُ فَلَا يُقَامُ فِيهِ بِغَبْنٍ. أَبُو إبْرَاهِيمَ وَحَدُّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>