للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢١٨ - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، قَالَ يُونُسُ: «إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» . حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>