للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلٌ لِلنَّظَرِ فَلِشَخْصٍ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَوْلَادِ الظُّهُورِ إلَّا غَيْرُ رَشِيدٍ وَثُمَّ مِنْ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ شَخْصٌ رَشِيدٌ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ لَا لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِأَوْلَادِ الْإِنَاثِ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ أَحَدٌ فَإِنَّ لَفْظَ أَحَدٌ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَيَعُمُّ الرَّشِيدَ وَغَيْرَهُ وَيُؤَيِّدُ تَغْيِيرَ الْأُسْلُوبِ حَيْثُ عَبَّرَ فِي أَوْلَادِ الْإِنَاثِ بِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ وَقَوْلُهُ لِأَوْلَادِ الْإِنَاثِ الْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمْ حَالَ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ فَيَكُونُ النَّظَرُ فِي مُدَّةِ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ النَّظَرِ فِي أَوْلَادِ الذُّكُورِ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ شَرَطَ أَنْ يُصْرَفَ مِنْ رِيعِ وَقْفِهِ لِثَلَاثَةٍ مُعَيَّنِينَ قَدْرًا مُعَيَّنًا عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا تَيَسَّرَ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ تَيَسَّرَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِأَوْلَادِهِمْ ثُمَّ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ وَلَدًا فَهَلْ يُصْرَفُ مَعْلُومُهُ لِوَلَدِهِ أَمْ لِرَقِيقِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصْرَفُ مَعْلُومُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ ثَانٍ فَإِذَا مَاتَ الثَّالِثُ صُرِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>