للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِمْ الْخَمْسَةُ (الثَّانِيَةُ) لِأَنَّ الْعَادَةَ ثَبَتَتْ بِهَا فَلَا تَغَيُّرَ إلَّا بِحَيْضٍ صَحِيحٍ (وَ) عَلَى هَذَا يَبْقَى (دَوْرُهَا كَمَا كَانَ) عَمَلًا بِعَادَتِهَا الَّتِي وَلِيَهَا شَهْرُ الِاسْتِحَاضَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَيْضُهَا خَمْسَةُ الشَّهْرِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِهَا فِي وَقْتٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا فَعَلَيْهِ نَقَصَ طُهْرُهَا خَمْسَةً وَصَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (وَلَوْ رَأَتْ) هَذِهِ (خَمْسَتَهَا) الْمُعْتَادَةَ وَهِيَ الثَّانِيَةُ (وَطَهُرَتْ دُون أَقَلِّهِ) أَيْ: الطُّهْرِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَأَنْ طَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (ثُمَّ اتَّصَلَ) الدَّمُ (فَهِيَ عَلَى عَادَتِهَا) بِلَا خِلَافٍ وَوَافَقَ عَلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثُمَّ قُلْت

(وَمَنْ عَادَتُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى) مِنْ الشَّهْرِ (لَوْ حَاضَتْهَا، ثُمَّ) بَعْدَ طُهْرِهَا عِشْرِينَ حَاضَتْ الْخَمْسَةَ (الْأَخِيرَةَ) مِنْهُ (فَدَوْرُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) ؛ لِأَنَّ حَيْضَهَا تَقَدَّمَ عَنْ وَقْتِهِ بِخَمْسَةٍ (فَتُرَدُّ إلَيْهِ إذَا اُسْتُحِيضَتْ) سَوَاءٌ أَطَهُرَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ عِشْرِينَ أَيْضًا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ أَمْ لَمْ تَطْهُرْ بَعْدَهَا بَلْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ (فَتَحِيضُ) عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ (خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَخَمْسَةٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَهَكَذَا) أَبَدًا وَقِيلَ تَحِيضُ خَمْسَةً وَتَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَقِيلَ تَحِيضُ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الدَّمِ وَتَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تُحَافِظُ عَلَى دَوْرِهَا الْقَدِيمِ وَقِيلَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ اسْتِحَاضَةٌ وَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً وَتَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَلَى عَادَتِهَا الْقَدِيمَةِ (وَإِنْ رَأَتْ) مَنْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ وَتَطْهُرُ بَاقِيَهُ (خَمْسَتَهَا وَطَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ) بِأَنْ عَادَ الدَّمُ بَعْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَاسْتَمَرَّ فَالْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ خَمْسَتِهَا وَالدَّمُ نَاقِصٌ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا تُكْمِلُ أَقَلَّ الطُّهْرِ لِاسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ بِالْحَيْضِ قَبْلَ أَقَلِّهِ فَلِذَا (كَمُلَ طُهْرُهَا بِيَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ الْعَائِدِ وَتَحِيضُ خَمْسَةً بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِدُخُولِ وَقْتِ إمْكَانِ الْحَيْضِ حِينَئِذٍ (وَخَمْسَةَ عَشَرَ) مِنْ ذَلِكَ الدَّمِ بَعْدَ الْخَمْسَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ

(طُهْرُهَا) أَيْ: تُجْعَلُ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ (فَدَوْرُهَا عِشْرُونَ) وَقِيلَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ الْعَائِدِ اسْتِحَاضَةٌ، ثُمَّ بَاقِي هَذَا الشَّهْرِ وَهُوَ عَشَرَةٌ مَعَ خَمْسَةٍ مِمَّا يَلِيه حَيْضٌ، ثُمَّ تَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ تَمَامَ الشَّهْرِ وَتُحَافِظُ عَلَى دَوْرِهَا الْقَدِيمِ وَقِيلَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ الْعَائِدِ اسْتِحَاضَةٌ وَبَعْدَهُ خَمْسَةٌ حَيْضٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ وَهَكَذَا أَبَدًا وَقِيلَ جَمِيعُ الدَّمِ الْعَائِدِ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ اسْتِحَاضَةٌ وَتَفْتَتِحُ دَوْرَهَا الْقَدِيمَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الثَّانِي (أَوْ) رَأَتْ خَمْسَتَهَا (وَطَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ عَشَرَةً، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ) بِأَنْ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ (فَعَادَتُهَا بِحَالِهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْأُولَى عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَشَيْخِهِ وَغَيْرِهِمَا. وَبِالِاتِّفَاقِ فِي الثَّانِيَةِ فَحِينَئِذٍ (خَمْسَةٌ مَنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ حَيْضٌ وَبَاقِيهِ طُهْرٌ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَاقِي الشَّهْرِ طُهْرًا وَلَا أَثَرَ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ اهـ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَكَثِيرٌ مِنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا سِيَّمَا مَسْأَلَةُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ الَّتِي فِيهَا الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنْ قُلْت وَقَعَ فِي كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ آنِفًا وَلَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا وَطَهُرَتْ دُونَ أَقَلِّهِ، ثُمَّ اتَّصَلَ فَهِيَ عَلَى عَادَتِهَا يُنَافِي قَوْلَهُ هُنَا وَإِنْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا وَطَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَخْ إذْ الصُّورَةُ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بَلْ وَحُكِيَ فِيهِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَوْلُهُ: هُنَا، أَوْ عَشْرَةٌ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَمُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا فِي الْحُكْمِ وَالْخِلَافِ أَيْضًا قُلْت هُوَ كَذَلِكَ وَزَادَ الْإِشْكَالَ جَمْعُ الْمُصَنِّفِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ بَلْ وَزَادَ فِي الْإِيهَامِ بِمُخَالَفَتِهِ أُسْلُوبَ الْمَجْمُوعِ وَإِدْرَاجِهِ مَسْأَلَةَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْعَشَرَةِ مَعَ مَا قَبْلَهَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ الثَّلَاثَةُ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ كَمَا صَنَعَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ كُنْت اُسْتُفْتِيتُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ نَوَاحِي الْيَمَنِ فَكَتَبْت فِيهِ مُؤَلَّفًا شَافِيًا وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي وَاَلَّذِي يَتَّضِحُ بِهِ هَذَا الْمَحَلُّ. وَإِنْ كَانَ مَزَلَّةَ قَدَمٍ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةَ أَعْنِي قَوْلَهُ: وَلَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا وَطَهُرَتْ دُونَ أَقَلِّهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَشَرَةً، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ إلَخْ مَفْرُوضَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ فِي الْأُولَى فِيمَا إذَا تَكَرَّرَتْ عَادَتُهَا بِمَا وَقَعَ فِيمَا قَبْلَ شَهْرِ الِاسْتِحَاضَةِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ كَانَ حَيْضُهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ وَبَقِيَّةُ الشَّهْرِ مَعَ الْخَمْسَةِ الْأُولَى طُهْرٌ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>